مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة تزوير رخص السيارات بقانون المرور الجديد

الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:00 ص
مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة تزوير رخص السيارات بقانون المرور الجديد مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

-

التزوير فى الرخص

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.

عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة