توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالشكر لمجلس الوزراء لقراره بالموافقة على مشروع القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بالمادة 293.
وأوضح المجلس فى بيان له، أن التعديل جاء بإضافة النص التالى: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بهذا التعديل التاريخى الذى يعد انتصارا حقيقيا للمرأة المصرية التى عانت على مدار سنوات طويلة داخل أروقة المحاكم للحصول على النفقة ، مؤكدة أن الحقوق المالية للمرأة المطلقة هى أزمة كبيرة امتدت لسنوات ، لافتة إلى أنه على الرغم من أن القانون الحالى قد ضمن عدة أنواع من النفقة للمرأة المطلقة، منها نفقة عدة ، والمؤخر، ونفقة المتعة ، وغيرها من أنواع النفقات للأبناء ،إلا أنها فى أغلب الأحوال لم تتمكن من الحصول على هذه الحقوق التى كفلها القانون .
وشددت رئيسة المجلس على أن هذا التعديل يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية يضاف إلى العديد من المكتسبات التى حصلت عليها فى السنوات الأخيرة، مما يؤكد سعى الدولة لنصرة المرأة المصرية وتكريما لها وتقديرا لدورها الهام فى المجتمع ، والقضاء على معاناتها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يترتب عليه تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة