الحكومة تنتفض لتذليل العقبات أمام المستثمرين.. تحديد وتسهيل مهمة تأسيس الشركات بصورة إلكترونية.. النص الكامل لقرار محسن عادل الخاص بضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات بالهيئة

السبت، 01 يونيو 2019 08:00 م
الحكومة تنتفض لتذليل العقبات أمام المستثمرين.. تحديد وتسهيل مهمة تأسيس الشركات بصورة إلكترونية.. النص الكامل لقرار محسن عادل الخاص بضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات بالهيئة محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى الحكومة جاهدة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ، بغرض جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجيع الاستثمار المحلى ،ولا سيما فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وياردة الأعمال .

وفى هذا الصدد أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، القرار رقم 596 لسنة 2019 بشأن ضوابط  عمل وكلاء مؤسسي الشركات بالهيئة.

اليوم السابع ينشر نص القرار  

 

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام هذا القرار فى شأن ضوابط عمل وكلاء مؤسسي الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهما التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

(المادة الثانية)

دون الإخلال بحق المستثمر في إنهاء إجراءات تأسيس شركته أياً كان شكلها القانوني بشخصه او من خلال احد الاطراف المرتبطه به ، يجب علي الوكلاء الذين يمثلوا مؤسسي الشركات فى إنهاء إجراءات تقديم المستندات لكافة مراحل التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة سواء من خلال مقرات الهيئة أو عبر البوابة الاليكترونية للهيئة التسجيل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

و تنشر قائمة باسماء وكلاء المؤسسين المسجلين لدي الهيئة علي الموقع الاليكتروني و يتم تحديثها دوريا .

 

 

 (المادة الثالثة)

دون الإخلال بالاختصاصات التى يحددها عقد الوكالة صراحةً للوكيل، يكون لوكيل المؤسسين القيام بالأعمال التالية أمام الهيئة:

التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار في كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة.القيام بتقديم كافة المستندات والبيانات والشهادات وغيرها التي تكون مطلوبة لتلقي الخدمة.تقديم طلبات التأسيس اليكترونياً عبر البوابة الاليكترونية للهيئة والتوقيع الاليكتروني على عقود تأسيس الشركات والمستندات الأخرى المتعلقة بها.

 (المادة الرابعة)

يجوز أن يكون وكيل مؤسسي الشركات من الأشخاص الطبيعية أو من الأشخاص الاعتبارية، ويكون الشخص الاعتباري مسئول عن الأعضاء من ممثليه لدى الهيئة، ويشترط للتسجيل لدي الهيئة استيفاء الشروط التالية:

 

مستندات التسجيل :

تقديم طلب على النموذج المعد مرفقاً به المستندات والبيانات الآتية:

صورة من بطاقة الرقم القومي.عدد 2 صورة شخصية.صورة من شهادة المؤهل الدراسي.أصل صحيفة الحالة الجنائية.شهادة أو إقرار بعدم صدور أحكام إشهار إفلاس.

شروط التسجيل :

 ألا يكون من العاملين وقت تقديم طلب التسجيل بأى جهة حكومية أو هيئة عامة. ألا يكون قد سبق له العمل بالهيئة العامة للاستثمار ما لم ينقض ثلاثة أعوام على الأقل قبل تقديمه طلب التسجيل . تقديم شهادة معتمدة بقيد مقدم الطلب من النقابة التابع لها مقدم الطلب طبقاً لمؤهله في جداولها وأنه لم يصدر ضده أية أحكام تأديبية من النقابة. أن يكون له خبرة فى مجال تأسيس الشركات أو حاصل على الدورات التي تنظمها الهيئة في هذا المجال.

   ويراعى إذا كان المتقدم شخصا اعتبارياً ان يتم تقديم المستندات المطلوبة لكل ممثل من ممثليه لدى الهيئة بالإضافة الى تقديم السجل التجاري وصحيفة الاستثمار وشهادة عدم افلاس بيان بأعضاء مجلس الادارة للشخص الاعتباري وبيان بالمساهمين أو الشركاء وسابقة الخبرة، بالإضافة الى بيان بأعضاء ممثليه لدى الهيئة وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم وصحف الحالة الجنائية لهم.

   وتقدم طلبات التسجيل على النموذج المعد بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه كل ما يتعلق من مستندات وبيانات.

 (المادة الخامسة)

تشكل بالهيئة لجنة تسمى لجنة " متابعه وكلاء المؤسسين “ للقيام بأعمال الدراسة والفحص والبت في طلبات التسجيل وتجديد التسجيل ووقف التسجيل والشطب لوكلاء مؤسسي الشركات ، ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

 

تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات ، علي ان تعتمد تلك التوصيات من الرئيس التنفيذي للهيئة ثم يصدر قرار بالموافقة علي تسجيل مقدم الطلب بالسجل أو تجديد تسجيله او وقفه او شطبه و ذلك خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ اعتماد توصيات اللجنة .

وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويحق للطالب أن يتظلم من قرار الهيئة أمام لجنه التظلمات المنصوص عليها في المادة رقم 83 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.

 (المادة السادسة)

يتم تسجيل مقدم الطلب لمدة سنتين بموجب قرار يصدر من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويكون التجديد لفترة أو فترات مماثلة شريطة مراعاة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة التسجيل بشهر على الأقل.

وتسري ذات شروط ومستندات ومتطلبات التسجيل لأول مره عند تجديد التسجيل .

 (المادة السابعة)

يلتزم وكلاء المؤسسين بموافاة الهيئة بتقرير دوري نصف سنوي عن مباشرة النشاط.

ويراعى في حالة وكلاء المؤسسين من الاشخاص الاعتباريين الالتزام باخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على أي ممثل من ممثليه لدى الهيئة.

(المادة الثامنة)

يحظر على وكيل المؤسسين وتابعيه الأعمال الآتية ( علي سبيل المثال لا الحصر ) :

تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة بطلب التسجيل أو التجديد.القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تتطلبها المهمة الموكلة إليه.نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية.

(المادة التاسعة)

يقع باطلا كل شرط او اتفاق يعفي وكيل مؤسسي الشركات من المساءلة القانونية عن التصرفات او الأفعال او سلوك معين بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل الهيئة  الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار .

(المادة العاشرة)

للرئيس التنفيذي للهيئة أن يصدر بناءً على توصية من لجنة " متابعه وكلاء المؤسسين “ قرار بوقف تسجيل أحد وكلاء المؤسسين في الأحوال الآتية  ( علي سبيل المثال لا الحصر )  و لحين انتهاء التحقيقات :

ثبوت الأخطاء فى أى بيانات أو مستندات فى أي مرحلة من المراحل .مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

و للرئيس التنفيذي للهيئة أن يصدر قرارات بشطب التسجيل بناءً على توصية من لجنة " متابعه وكلاء المؤسسين “ في الأحوال الآتية  ( علي سبيل المثال لا الحصر ):

عدم استكمال إجراءات تجديد التسجيل لمدة عام ميلادي .

إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل ولم يقم باستكماله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك من الهيئة.

صدور حكم قضائى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية.

ويجوز ايقاف او شطب اي ممثل من ممثلي الشخص الاعتباري لدي الهيئة او الشخص الاعتباري ككل – حسب الاحوال - في الاحوال السابق الاشاره اليها في هذه المادة.

(المادة الحادية عشر)

يُنشر هذا القرار بصحيفة الاستثمار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لموافقة مجلس إدارة الهيئة و  على وكلاء مؤسسى الشركات التقدم للهيئة لاتخاذ إجراءات التسجيل خلال اربعه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار  .

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة