أكدت دار الإفتاء المصرية، عدة الحامل التى توفى زوجها تنقضى بوضع الحمل مطلقًا سواء، أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة.
جاء ذلك فى رد لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال :"ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهى حامل؛ هل تنقضى عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟".
وقالت الدار فى ردها على السؤال:"تنقضى عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه فى هذه الحالة يكون ولدًا.
وتابعت دار الإفتاء: "فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضى به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة، وقال الله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" "الطلاق: 4" وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة