وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، متضمنا تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويُعالج مشروع القانون أوجه القصور التى اكتنفت التشريعات السابقة، وأشار الواقع العملى وآثار تطبيقها إلى عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حاليا فى تلك الجهات والهيئات.
ويُحدّد المشروع طريقة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، التى تشمل رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية والنائب العام، وجاء فى 6 مواد، تتضمن تعديل المادة 35 من القانون 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 بالقانون 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. بالنص على أن يُعيّن رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدّة عمله.
وتناولت الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية، تحديد طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يُرشّحهم مجلس القضاء الأعلى، أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مُساعد، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المُرشّحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل، وحال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يُعيّن رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.
كما تضمّن المشروع فى مادته الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، أو المُدّة الباقية حتى بلوغه سنّ التقاعد، أيهما أقرب، ولمرّة واحدة طوال مُدّة عمله. ويهدف القانون إلى توحيد النظام الداخلى بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، الذين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "ورد للمجلس كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون المشار إليه فأحالته للجنة المختصة التى انتهت فيه إلى الأخذ بمشروع القانون كما وافق عليه المجلس ولكن هناك نقطة وحيدة بخصوص الـ7 الأقدم الأعضاء، ما هى اللحظة التى يتم فيها حساب هذا العدد، هى 1/10 أول أكتوبر ميعاد بدء الحركة القضائية، الرئيس الخارج من الحركة القضائية لا يدخل فى حساب الـ7 الأعضاء، كل من عليه الدور للخروج فى هذا التاريخ لا يتم حسابه فى هذا الدور، من ياتى عليه الدور بعد أول أكتوبر، هذه النقطة التى رأت اللجنة أنه لا داعى لإفراد نص عليها، لكن أردت إثباتها فى المضبطة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة