ينشر "اليوم السابع" رد مجلس الدولة الذى أرسله لمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية والتى تتضمن "تعديل قانون بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ وقانون القضاء العسكرى الصادر رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وقانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.
وينظم القانون تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وفقا للتعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء.
وتضمن الرد عددا من الملاحظات منها:
- الأوراق قد خلت مما يفيد أخذ رأى باقى الجهات والهيئات القضائية المعنية بمشروع القانون المعروض، وهو إجراء دستورى جوهرى لا يجوز إغفاله ، الأمر الذى يلزم معه عرض مشروع القانون على الجهات والهيئات القضائية لأخذ الرأى فيه قبل البدء فى اتخاذ الإجراءات الدستورية لاستصدار، درءا لما يلحقه من شبهة عوار دستورى حال عدم الالتزام بذلك
- شملت الملاحظات الواردة على تعديلات مشروعات قوانين فى الهيئات القضائية للمواد الآولى والثانية والثالثة والرابعة "خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التى يتعين قبل انقضائها البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم ..كما ورد المشروع خلوا من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 7 نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية على وجه الدقة وهو ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم.
- أوضحت المذكرة الواردة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مشروع بتعديل قوانين الهيئات القضائية، أن المشروع المعروض لم يشير ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذين سيتم التعيين من بينهم متواجديدن وقت اختيارأى منهم، على رأس العمل داخل الجهة أو الهيئة القضائية التى ينتمون إليها من عدمه، وهو الفرض الذى يتحقق حال إعارة أو ندب أحدهم أو بعضهم ندبا كليا خارج الجهة أو الهيئة.
- خلا المشروع من أية أحكام تنظم المركز الوظيفى لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذى يعين لمدة أربع سنوات حال انقضاء هذة المدة دون بلوغه سن التقاعد .
- ذكرت الملاحظات أنه تضمن استبدالا للفقرة الآولى من المادة "119"من قانون السلطة القضائية المشار اليه بموجب ثلاث فقرات جديدة وهو ما يعد فى حقيقيته إضافة لفقرتين جديدتين، لذا ارتأى القسم إعادة صياغة الثلاث فقرات بدمج الآحكام الواردة بهم فى فقرة واحدة لحسن وضبط الصياغة التشريعية.
- شملت الملاحظات أن المادة الخامسة تضمنت إضافة برقم "55"إلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والتى اوردت حكما مؤداه تعيين رئيس هيئة القضاء العسكرى وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد ،أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
واستعرض القسم فى هذا الصدد الفقرة الثانية من المادة "185"من الدستور ،بعد استبدالها فى عام 2019 ،والتى تنص على أنه يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم وذلك لمدة اربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ،أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
كما استعرض القسم ما تنص عليه الفقرة الآولى من المادة "204"من الدستور من أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لآعضاء السلطة القضائية .
وقد استبان للقسم من هذين النصين أن الفقرة الثانية من المادة "185"من الدستور المشار اليه اناطت برئيس الجمهورية تعيين روساء الجهات والهيئات القضائية والتى من بينها القضاء العسكرى وفقا لما ورد بالمادة "204"من الدستور.وأن تلك الفقرة حددت من يتم التعيين من بينهم بأنهم أقدم سبعة نواب رئيس كل جهة أو هيئة قضائية .
وحددت الفقرة ذاتها المدة التى يشغلها من يعين رئيسا للجهة أو للهيئة القضائية وهى مدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ،ولمرة واحدة طوال مدة عمله ،وأحالت الفقرة المشار اليها فى عجزها إلى القانون فى تنظيم ذلك .
وحيث إن المستقر عليه أنه ليس للمشرع القانونى أن يفتئت على الآحكام التى اورؤدتها النصوص الدستورية أو يتجاوز الحدود التى رسمتها فى هذا الشأن ،فقد ارتأى القسم أن نص المادة المضافة وقد تضمن تحديدا للمدة التى يشغل فيها رئيس القضاء العسكرى منصبه بأربع سنوات أو لحين حلول الدور علبيه للتقاعد أيهما أقرب ،يخالف الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة "185"من الدستور والذى جعل التعيين لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب ،إذ أنه قد يسمح بإنهاء خدمة رئيس هيئة القضاء العسكرى قبل بلوغه سن التقاعد ،الآمر الذى يمثل مساسا بالضمانات الدستورية المقرره لهذا المنصب ومنها عدم القابلية للعزل وفقا لحكم الفقرة الآخيرة من المادة "204"من الدستور ،لذا ارتأى القسم لزوم استبدال عبارة "أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد "،بعبارة أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد درءا لشبهة عدم الدستورية التى تكتنف النص بصيغته المعروضة .
كما تلاحظ للقسم أن تنظيم تعيين رئيس القضاء العسكرى تنقصه الآحكام اللازمة ،ليضحى مكتملا على النحو السلف ذكره فيما يتعلق بشأن تعيين باقى رؤساء الهيئات القضائية وهو ما يضعه القسم تحت بصر البرلمان .
كما تم ترقيم المادة لتكون تحت "رقم 54"مكرر بحسبان المادة "55"وإن كان الحكم الوارد بها قد ألغى بموجب المادة "6"من القانون رقم "16"لسنة 2007 الا أن رقم المادة لايزال قائما
يذكر ان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ارسل تعديل قانون تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية اول امس الى مجلس الدولة لاستطلاع رايه ومن المنتظر ان يتم التصويت على القانون فى الجلسة العامة اليوم لاخذ الراى النهائى عليه حيث انه من القونين المكملة للدستور التى يستلزم الموافقة عليها موافقة ثلثى اعضاء المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة