النقض: استناد الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات يعيبه

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:47 م
النقض: استناد الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات يعيبه محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام ، وهو ان استناد الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات ، يعيبه ، كما أن ورود الشهادة منبتة الصلة عما أورده الحكم منها واستخلاصه منها معنى لم يقصده الشاهد ، هو خطأ فى الحكم يوجب نقضه وإعادته.

وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 11192 لسنة 87 جلسة 2018/04/02 ، إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، لكن شرط ذلك أن يكون استخلاصها ودليلها فيما انتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها .

وشددت المحكمة انه إذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً ، لابتنائه على أساس فاسد ، كما أشارت المحكمة إلى أن سلطة القاضى فى تجزئة الشهادة مشروطة بألا يترتب على هذه التجزئة مسخ الشهادة وتشويه مدلولها بحيث يستخلص منها معنى لم يقصده الشاهد أو يجافي المنطـق ، إذ فى الحالتين يعتبر الحكم غير مستند إلى دليل يعترف به القانون .

وتابعت المحكمة فى حيثياتها " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى رفضه للدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى وفى توافر نية القتل وظرفى سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعنين على أقوال شهود الواقعة ومن بينهم الشاهدين الثاني .... والثالث .... ، وأورد شهادة الثانى فى قوله " إنه حال تواجده بمكان الواقعة أبصر المجني عليهما يستقلان دابة وأنهما تقابلا مع المتهمين وحدثت بينهم مشاجرة قام على أثرها المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بالسكين التي كانت بحوزته فى عنقه فسقط أرضاً ينزف دمًاً وأن المتهم الثاني كان يتشاجر مع المجنى عليه الثاني وحال مشاهدته لشقيقه يسقط على الأرض ترك المتهم الثاني وأسرع لشقيقه لنجدته .. ".

كما أورد شهادة الشاهد الثالث فى قوله " أنه حال سيره متجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بتاريخ الواقعة أبصر المتهم الأول يسير متجهاً إلى المسجد ثم عاد مرة أخرى وكان بحوزته سلاح أبيض " سكين " وأنه أبصر المجني عليهما يستقلان دابة عائدين إلى مسكنهما وحدثت مشاجرة بين الطرفين قام على أثرها الشاهد بمحاولة فضها إلا أنه لم يستطع فقام المتهم الأول بضرب المجني عليه الأول بالسكين التي بحوزته فى عنقه مما أدى إلى سقوطه أرضاً فأسرع الشاهد صوب المسجد مستنجدًا بالأهالي ... " وكان يبين من المفردات المضمومة أن الشاهد الثاني شهد بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة " أنه حال توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة ويسير بجواره المتهمان شاهد المجني عليهما يمتطيان دابة وبعد مرورهما بجوارهم بحوالي متر واحد فوجئ بهما يغيران اتجاههما والعودة إلى الخلف حال إمساك المجنى عليه الأول عصا قام بالتعدي بها على المتهم الأول ثم نزل من أعلى الدابة وأخذ يعتدي عليه مرة أخرى فقام بالتدخل لفض الاشتباك بجذب المتهم بقوة فسقط أرضاً ثم شاهد بيد المتهم سكين يحاول بها إرهاب المجني عليه الأول وتخويفه " تهويشه " فحدثت إصابته .

وأضاف أنه فى ذات الوقت تشابك كلا من المجني عليه الثاني والمتهم الثاني بالأيدى وأنه كان بإمكان المتهم الأول موالاة الاعتداء على المجنى عليه الأول إلا أنه وقف عند هذا الحد وترك المكان ..." كما شهد الشاهد الثالث بالتحقيقات بمضمون ما شهد به سابقه ، وهى شهادة منبتة الصلة عما أورده الحكم منها وعنها مبنىً ومعنىً نصًا وروحاً ، ابتداعا منه لما تضمنته من الوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ومسخاً لشهادة الشاهد مستخلصاً منها معنى لم يقصده الشاهد ومصطنعاً دليل لا يعترف به القانون ، أسسه إلى رفض الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وإلى توافر نية القتل مع سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعنين ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة