اعرف.. ماذا قالت محكمة النقض حول تغيير مكان انعقاد المحكمة؟

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:00 ص
اعرف.. ماذا قالت محكمة النقض حول تغيير مكان انعقاد المحكمة؟ محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق باختصاص المحاكم مكانيا ، وانتقالها من مقر انعقاد الدائرة إلى مكان آخر بموجب قرار لوزير العدل ، مؤكدة ان انتقال المحكمة أمر مخول للوزير قانونا ولا ينال من صحة الحكم .

وأشارت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم  4042 لسنة 87 جلسة 2018/01/20 ، ان الدفع ببطلان الحكم لعدم اختصاص المحكمة مكانيا غير سديد.

وقالت فى حيثياتها ، "لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة مكانياً بمحاكمتهم استناداً إلى أن الواقعة حدثت بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة وأن الحكم صادر من محكمة جنايات القاهرة ، كما أن المحاكمة أجريت بمعسكر قوات الأمن التابع لمديرية أمن الجيزة واطرحه فى قوله : "..... إن قرار وزير العدل رقم .... لسنة .... بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة .... بقصد محكمة جنايات شمال القاهرة وليس الجيزة إن هذا القرار صدر بتاريخ .... على أن يعمل به فى تاريخ .... ومن ثم فإنه يقصد نظر دعوى كرداسة المعادة من النقض والتى كانت أولى جلساتها فى يوم .... أمام هذه الدائرة كما وأنه صدر لقضية بعينها هى القضية رقم .... لسنة .... جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم .... لسنة .... كلى شمال الجيزة وهى القضية محل الدعوى المعروضة على المحكمة عملاً بصلاحيتها المخولة لرئيس محكمة استئناف القاهرة والمفوض فيها من الجمعية العمومية للمحكمة وليس فى عرضها على الدائرة .... شمال القاهرة سلب لإحدى دوائر المحكمة الأخرى ، ومن ثم يكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحاً وقانونيا".

وأضافت المحكمة ، " لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص فى المادة ( 366 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها " ، كما نص فى المادة ( 368 ) من القانون ذاته على أن " تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف " ، وكان هذين النصين يقابلان نص المادتين ( 7 ، 8 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويقرران نفس أحكامها ، وكانت المادة ( 6 ) من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تنص على أن " يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا تؤلف كل منها من رئيس وعدد كافٍ من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف".

وشددت المحكمة على أن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد ، ولا ينال من ذلك أن ينعوا الحكم المطعون فيه بما يفيد أنه صادر من محكمة جنايات شمال القاهرة وليس من محكمة شمال الجيزة ؛ إذ ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى لا ينال من صحته ولا من اختصاص أعضاء الدائرة التى أصدرته – باعتبارها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة - غير أنه يتعين أن يعنون الحكم باسم محكمة جنايات الجهة التابع لها المحكمة الابتدائية التى ارتكبت فيها الواقعة إعمالاً لقواعد الاختصاص المكانى المحدد بدائرة محكمة الاستئناف التى يعملون بها .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة