حكم جديد بشأن لجان فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:13 م
حكم جديد بشأن لجان فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة موضوع، برئاسة المستشار أنور أحمد حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بخصوص لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه ولجان فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه ومن حيث إن من اللجان العلمية التى نص عليها قانون تنظيم الجامعات لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه، ولجان فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة، ولجان المناقشة والحكم على الرسائل المقدمة لنيل درجة الدكتوراه تباشر عملها بعد انتهاء الطالب من بحثه الذى سجله بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (175) من قانون تنظيم الجامعات، وموافقة لجنة الحكم والمناقشة على إجازة منح الطالب درجة الدكتوراه رهينة بتحقق ثلاثة شروط.

 

الأول: هو أن تكون رسالة الطالب قائمة على بحث مبتكر، والثانى: أن يكون عمل الطالب الذى قام به فى رسالته ذا قيمة علمية، ويشهد بكفاية الطالب فى بحوثه، والثالث: أن يمثل البحث إضافة علمية جديدة.

 

وأضافت المحكمة أن دور لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه هو تقييم الرسالة بوصفها عمل علمى مجرد لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فيها، وذلك دون مقارنة الرسالة بغيرها من الرسائل، ولا يؤخذ فى الحسبان فى هذا الشأن ارتباط منح الدرجة العلمية بشغل وظيفة معينة سواء فى الجامعة أو فى غيرها كما لا تحكم اللجنة إلا على رسالة الدكتوراه التى سجلها الباحث، ولا يمتد حكمها إلى أى إنتاج علمى آخر له.

 

أما لجنة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة فلا تختص بفحص رسالة الدكتوراه التى حصل عليها المتقدم من جهة جدارته بالحصول عليها لأن ذلك عمل لجنة المناقشة والحكم، وإنما تفحص رسالة الدكتوراه لبيان ما إذا كانت هذه الرسالة بوصفها عمل علمى يؤهل المتقدم لشغل الوظيفة، ويثبت أهليته العلمية لشغلها، ومدى تحقق الكفاءة العلمية فيه على وجه يجعله صالحا لشغل الوظيفة، ويدخل فى تقدير لجنة الفحص مدى ارتباط الإنتاج العلمى للمتقدم بالوظيفة التى يسعى إليها فى ضوء نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والشروط التى قد تضمنها الجامعة الإعلان عن الوظيفة.

 

وأوضحت أنه ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات أوجب أن يكون تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمى مفصلا فلا يكفى أن يرد مجملا على وجه مخل وغير كاشف عن حقيقة كفاءة المتقدمين وأهليتهم العلمية لشغل الوظيفة، وأن يكون التقرير مسببا ويتضمن أسانيد رأى الجنة سواء أكان لصالح المتقدم أو ضده، حتى يكون رأى اللجنة بعيدا عن التحكم ومجردا من شبهة الهوى أو المجاملة،وأن يتضمن تقرير اللجنة تقييمما حقيقيا للإنتاج العلمى للمتقدمين يظهر مدى الكفاءة العلمية المؤهلة لشغل الوظيفة أو العيوب التى تؤثر فى رأى اللجنة على كفاءة المتقدم لشغل الوظيفة.

 

ولم يغب عن المشرع أن ثمة حالات يكشف فيها فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين عن توافر الأهلية العلمية والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة فى عدد من المتقدمين، وفى هذه الحالات أوجب المشرع على لجنة فحص الإنتاج العلمى أن ترتب المتقدمين بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية، ليتم تعيين الأفضل من بين المتقدمين فى حالة تفاضلهم فى الكفاءة العلمية.

 

كما اشترط المشرع أن تعد لجنة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل الوظائف بالجامعة تقريرها وفقا للضوابط المشار إليها فيما تقدم بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين، وهو ما يقتضى أن يكون كل عضو من أعضاء اللجنة قد قرأ الإنتاج العلمى للمتقدمين وأعد تقريرا فرديا فى شأنه يتضمن تقييمه لهذا الإنتاج قبل أن تعد اللجنة تقريرها الجماعى – بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية - والذى تبلور فيه رأيها النهائي.

 

ومن حيث إن إعداد تقرير من لجنة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس إجراء جوهرى أوجبه المشرع طبقا لنص المادة (76) من قانون تنظيم الجامعات، ويشكل حلقة فى سلسلة من الإجراءات التى تكون قرارا مركبا وهو قرار التعيين فى وظيفة مدرس والذى لا يكتمل إلا بعد موافقة مجلس الجامعة وصدور قرار رئيس الجامعة بالتعيين، وإذا صدر قرار التعيين استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمى، فإن ما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها يعد سببا لقرار التعيين، ويجب على المحكمة عند رقابة مشروعية قرار التعيين أن تبسط رقابتها على ركن السبب من حيث وجوده المادى، ومدى سلامته قانونا وهو ما يقتضى بحث مدى التزام لجنة فحص الإنتاج العلمى بالضوابط والشروط والإجراءات المحددة قانونا لمباشرة عملها، ولا مجال للتمسك بأن عمل اللجنة المشار إليها عمل فنى لا يخضع لرقابة القضاء لأنه طبقا لنص المادة (97) من الدستور لا يجوز تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، سواء شكل العمل الإدارى قرارا إداريا أو كان من أركانه، أو إجراء من إجراءات إصداره، فتتعرض المحكمة لمدى مطابقته للقانون عند بحث مشروعية فرقابة المشروعية كما تشمل الكل تشمل الجزء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة