كأس الأمم الأفريقية على الأبواب، وهذه المرة الأمر مختلف لأن البطولة منعقدة على أرض مصر، والجماهير فى اشتياق جم للحضور والتشجيع، وهذا العام أصبح حجز التذاكر والدخول للملاعب مختلف عن كل عام، فقد سعت الدولة والأجهزة المنظمة للبطولة لإنهاء فكرة بيع التذاكر فى السوق السوداء تحقيقاً لمبدأ تكافأ الفرص، وكذا سعت نحو إثبات شخصية كل من يدخل للإستاد منعاً لأى شغب.
فى التقرير التالى «اليوم السابع» رصد إشكالية التذاكر المزورة وكيفية التصدى لها بالقانون واستعراض منظومة إسناد عملية بيع التذاكر لأحد الشركات المختصة والتى أصبحت المسئولة الوحيدة على بيع التذاكر وأصبحت التذكرة المباعة مرتبطة بشخص مشتريها من خلال ما يعرف ببطاقة المشجع «FAN ID» - وفقا للخبير القانونى والمحامى محمد عبد السلام.
بطاقة المشجع «FAN ID» هذه البطاقة – بحسب ما عرفتها الشركة المختصة – هى بطاقة خاصة تستخدم فى التعرف على المشجع الذى قام بالتسجيل فى نظام تذكرتى وتعتبر بطاقة المشجع هى جواز مرورك إلى الاستاد، وهى الوسيلة الفعالة لتحقيق السلامة للجماهير حيث يسمح النظام بالتعرف على جميع المتواجدين داخل الاستاد.
ولكن أمام الإقبال الكبير من الجماهير على حجز التذاكر أعلنت الشركة المختصة نفاد تذاكر بعض الدرجات فى بعض المباريات، وأنها ملتزمة التزاماً صارماً بالسعة المحددة لحضور الجماهير فى كل استاد من الاستادات المخصصة للبطولة، وأنها لا يمكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه السعة ولو بمقعد واحد فى أى مباراة.
وهنا ثار التساؤل – بحسب «عبد السلام» - ماذا لو قام أحد المشجعين باصطناع تذكرة مزورة ليتمكن من دخول الملعب والتشجيع، وماذا لو قام من حجز تذكرة درجة ثالثة باصطناع تذكرة مقصورة ليجلس فى أفضل مكان للمشاهدة؟ هل هذا يعد جريمة فى القانون؟
قانون العقوبات جرّم كل من يصطنع تذكرة مرور أو يستعمل تذكره غيره، فعاقبت المادة 216 منه كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكر مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
كما عاقبت المادة 217 كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل احدى الاوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
كما عاقبت المادة 218 كل من استعمل تذكرة مرور او تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة