تعرف على ضوابط الاستماع للشهود فى قانون الإجراءات الجنائية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:30 ص
تعرف على ضوابط الاستماع للشهود فى قانون الإجراءات الجنائية محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

 

وكما ينص قانون الإجراءات الجنائية، تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

 

ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.

 

ويسمع القاضى كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

 

وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.

 

ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.

 

وللقاضى دائماً أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى، أو يكون فى صيغته مساس بالغير.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة