عدم قبول دعوى بطلان رفض رد الرسوم القضائية فى حال التصالح

الأحد، 02 يونيو 2019 04:49 م
عدم قبول دعوى بطلان رفض رد الرسوم القضائية فى حال التصالح المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتان ( 20 , 20 مكرر ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.

 

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 176 لسنة 26، المطالبة بعدم دستورية المادتان ( 20، 20 مكرر ) من قانون الرسوم القضائية.

 

وتنص المادة 20 من قانون الرسوم القضائية على أنه "إذا انتهى النزاع صلحًا بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقًا للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه. وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه. ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحًا شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة".

 

وتنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية، "إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة