أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد متابعيها حول الزكاة على المال المودع فى البنك للتعيش منه، جاء نصه:"هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟"
وردت دار الإفتاء المصرية على السؤال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلة:" الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول".
وتابعت دار الإفتاء:"ويجوز للمودِع أن يكتفى بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأى بعض أهل العلم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة