"نقوم فى مسجدنا بختم الصلاة جهرًا بحيث يختم الإمام والناس من بعده فأنكر بعض الناس على ذلك وقام نزاع كبير بين مؤيد ومعارض".. فما الحكم في ذلك؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
المفتى به هو جواز رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات فقد ذهب بعض السلف إلى أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقيب المكتوبة، واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس أن "رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس: كنت أعلم - إذا انصرفوا - بذلك إذا سمعته ولأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر، ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين، جاء فى كشاف القناع للبهوتى ( قَالَ الشَّيْخُ وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ عَقِبَ ) كُلِّ ( صَلاةٍ انْتَهَى ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ , إذَا سَمِعْتُهُ . وَفِي رِوَايَةٍ { كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِذَلِكَ).
أما ما ظنه البعض من نصوص يوهم ظاهرها قيام التعارض بين جواز الذكر جهرا وعدم الجواز فقد أجاب عنه صاحب مراقي الفلاح: وقيل الجهر أفضل لأحاديث كثيرة منها ما رواه ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال بصوته إلا على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتقدم وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال بصوته إلا على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتقدم وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يقرأ القرآن في المسجد أن يسمع قراءته وكان ابن عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون ولأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين وجمع بين الأحاديث الواردة بأن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال فمتى خاف الرياء أو تأذى به أحد كان الإسرار أفضل ومتى فقد ما ذكر كان الجهر أفضل قال في الفتاوى لا يمنع من الجهر بالذكر في المساجد احترازا عن الدخول تحت قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
وعلى هذا فهذه المسألة لا ينبغي أن تثير النزاع والخلاف بين المسلمين فإن اجتماع كلمتهم ووحدتهم فريضة، والأمر غير مجمع عليه فلا ينكر، وإمام المسجد هو من يقدر المصلحة العامة فى ذلك الأمر فى الموازنة بين الجهر والسر، وغيره من المأمومين تبع له.