الفاعل للجريمة هو من يرتكبها وحده أو مع غيره ، أو من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ( 39 ) من قانون العقوبات
أما الشريك فقد عرفته المادة ( 40 ) من القانون، حيث يعد شريكا في الجريمة ، كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة