قضت محكمة القضاء الادارى الدائرة 13 كادرات خاصة، برفض الدعوى 47390 لسنة 71 ق ، المقامة من أحد الاساتذة المرشحين لعمادة كلية الحقوق جامعة حلوان، والتى طالب فيها بتعيينه عميداً للكلية استنادا الى أن ترتيبه أول المرشحين لتقلد المنصب المذكور .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد سالم، نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه، وعضوية المستشارين احمد فاروق الحميلى،حسن على عبد الجواد نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد فتح الله.
واستندت المحكمة فى حيثياتها أن رئيس الجمهورية يستقل بتعيين عميد الكلية من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة دون التقيد بترتيب اللجنة ، كما ان المشرع رسم طريقا لشغل الوظائف القيادية الجامعية و من بينها وظيفة عميد الكلية أو المعهد، وناط الاختصاص باختيار أفضل المرشحين المستوفين لشروط هذه الوظيفة بلجنة تشكل من خمسة أعضاء من القيادات الجامعية و ذوي الخبرات العلمية يتشارك في اختيار أعضائها رئيس الجامعة و مجلس الكلية أو المعهد على النحو الذي نظمه قرار وزير التعليم العالي رقم 2665 لسنة 2015 ، وتباشر اللجنة عملها عبر المراحل المقررة قانونا والتي تبدأ من الإعلان عن الوظيفة قبل خلوها من شاغلها بثلاثة أشهر على الأقل وفتح باب التقدم و تلقي أوراق و مستندات الترشح لتلك الوظيفة بما في ذلك السيرة الذاتية للمتقدمين لشغلها وخطة العمل الخاصة بكل منهم مبيناً بها أوجه القصور و طرق الإصلاح و مقترحات التنمية والتطوير بالكلية أو المعهد المتقدم له ثم تتولى فحص هذه الأوراق والمستندات وتقرر استبعاد من لم يستوف الشروط المقررة للترشح.
وتابعت المحكمة، و تتولى اللجنة فحص ما قد يقدم إليها من طعون في المرشحين ، و تحدد بعد ذلك جدولاً زمنياً للمرشحين المستوفين للشروط لعرض برامجهم ، لتقوم اللجنة بعد ذلك بتقييمهم والمفاضلة بينهم وفقا لمعايير التقييم و المفاضلة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والمتمثلة في معايير التميز العلمي والفكري والكفاءة التنظيمية و المهارات القيادية. معايير و القيم الحاكمة و التفاعل الايجابي في ضوء الحفاظ على الهوية المصرية إضافة إلى المشروع المقدم لتطوير الجامعة أو الكلية .
وترتب اللجنة المرشحين وفقا للدرجات الحاصلين عليها وتختار أعلى ثلاثة منهم حصولاً على الدرجات لترشحهم لشغل الوظيفة ثم ترفع تقريراً بذلك لرئيس الجامعة توطئة لعرضه على السلطة المختصة بالتعيين، ممثلة في رئيس الجمهورية الذى يترخص فى تعيين أى من الثلاثة الذين رشحتهم اللجنة دون ترتيب معين ، و لا يحد سلطته في هذا الشأن سوى إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
كان أحد الاستاذة بكلية الحقوق بجامعة حلوان، تقدم بطعن أمام المحكمة نعياً على قرار عدم اختياره لعمادة كلية الحقوق، استناداً إلى أن ترتيبه الأول ممن رشحتهم اللجنة ضمن القائمة المقدمة لرئيس الجمهورية.
ورفضت المحكمة دعواه استنادا إلى أن التعيين في الوظيفة محل التداعى، جرى وفقا للإجراءات المقررة، وفى إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية، وجاءت الأوراق خلوا مما يفيد إساءة استعمالها لسلطتها المقررة فى هذا الشأن أو الانحراف بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائماً على سببه المبرر له متفقا، وصحيح حكم القانون مبرأ من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، ويغدو الطعن فيه بالإلغاء فاقداً لسنده القانوني الصحيح جديراً بالرفض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة