انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيـت محمـد محمـد إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام كلية الهندسة بجامعة حلوان بأداء مبلغ مقداره (56064 ستة وخمسون ألفًا وأربعة وستون جنيهًا وثمانية قروش، إلى حى حلوان، وذلك بسبب إتلاف أعمال الرصف والأرصفة الموجودة بالشارع.
وأوضحت الجمعية أن سبب النزاع القائم بين كلية الهندسة بجامعة حلوان وحىّ حلوان بخصوص المبالغ التى أدتها كلية الهندسة توطئة لاستخراج تصريح من حى حلوان لإتمام إجراءات توصيل خط الصرف الصحى الخاص بالكلية.
وأضافت أن كلية الهندسة بجامعة حلوان سددت مبلغًا مقداره (54887,40 ) جنيهًا لمصلحة شركة الصرف الصحى بالقاهرة لتوصيل خط صرف صحى جديد للكلية، فطلبت الشركة موافقة حى حلوان على الحفر، وما يفيد عدم وجود موانع للحفر من المركز العام لمعلومات شبكات مرافق القاهرة من الناحية الفنية فى المنطقة المراد الحفر بها، كما تم أداء مبلغ مقداره (3189) جنيهًا لمصلحة المركز المذكور الذى أفاد بعدم وجود موانع للحفر من الناحية الفنية، وأيضا مبلغ (66960) جنيهًا لمصلحة حي حلوان لاستخراج تصريح الحفر، إلا أنه لدى مطالبة حي حلوان بإصدار تصريح الحفر أفاد بأن المبلغ المدفوع هو رسوم مصالحة عن تالف الرصف وليس مقابل الحصول على تصريح الحفر.
وأكدت الجمعية انه تبين لها أن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وأن المادة (178) منه تنص على أن: "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو ...، يكون مسئولًا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة".
واستظهرت الجمعية العمومية، وعلى ما استقر عليه إفتاؤها، أنه يبين من هذين النصين أن المسئولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام قانوني هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير، وأن أركان المسئولية التقصيرية ثلاثة، هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، وأن مسئولية حارس الأشياء تتحقق متى لحق ضرر بالغير عن هذه الأشياء بسبب إهمال المكلف بحراستها.
ولفتت الجمعية إلى أنه كان الثابت من الأوراق أن إدارة الطرق بمدينة حلوان أخطرت كلية الهندسة بحلوان بكتابها رقم (7636) بقيامها بتطوير شارع شريف مقلب كلية الهندسة، وأن الأعمال متوقفة بالشارع نظرًا إلى وجود وصلة صرف صحى خاصة بالكلية داخل حرم الجامعة بها كسر وتحتاج إلى صيانة وإصلاح، وأنه سبق إرسال خطاب بهذا الموضوع ولم يتم اتخاذ اللازم.
ونبهت فى خطابها الأخير على سرعة الانتهاء من الإصلاح حتى يمكن إكمال أعمال الصرف وتطوير الشارع وإلا فسيتم تحميل كلية الهندسة مسئولية التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وبتاريخ 12/1/2011 تم إرسال خطاب إلى كلية الهندسة بأنه تم إحضار المقايسة الخاصة بأعمال الإصلاحات من شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، وأن مياه الصرف الناتجة من وصلة الصرف الصحى الخاصة بالكلية قد أتلفت أعمال الرصف والأرصفة الموجودة بالشارع.
وطالبت الكلية باتخاذ ما يلزم، إلا أن كلية الهندسة بحلوان لم تحرك ساكنًا، فتم تحرير محضر مخالفة رقم 14/2013 بشأن قيام كلية الهندسة بجامعة حلوان بإتلاف أسفلت بطول 300م/ط ورصيف بطول 30م/ط نتيجة تلف وصلة الصرف الصحى الخاصة بالكلية.
وخاطب عميد الكلية رئيس الحى بالموافقة على عمل مصالحة على المحضر سالف البيان تعويضًا عن الأضرار المادية التى أصابت حى حلوان جراء عدم إصلاح الكلية الكسر سالف البيان، وبتاريخ 12/10/2015 تمت المصالحة بالفعل، وتم تحصيل رسوم تالف الرصيف وقيمتها مبلغ مقداره (66960) جنيها.
وتقدمت كلية الهندسة بطلب جديد لاستخراج تصريح حفر، وأعد الحى المقايسة وطالبها بأداء مبلغ مقداره (56064.8 ) جنيهًا، إلا أن الكلية رفضت أداء المبلغ المذكور على سند من سبق أداء المبلغ المطلوب لاستخراج التصريح، ولما كان ذلك وكان الثابت أن ما أدته الكلية هو قيمة تالف الرصف وليس مقابل استخراج تصريح الحفر، مما يتعين معه إلزام كلية الهندسة بجامعة حلوان بأداء مبلغ مقداره (56064 جنيهًا حال رغبتها فى استخراج التصريح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة