أكرم القصاص - علا الشافعي

سلفيون يصرون على إخراج الزكاة حبوبًا.. وداعية أزهرى: جمود فكرى

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:07 م
سلفيون يصرون على إخراج الزكاة حبوبًا.. وداعية أزهرى: جمود فكرى زكاه الفطر
كتب كامل كامل – أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصر التيار السلفى على أن يتم اخراج الزكاة حبوبا، ولازال يوزع ويروج منشورات تدعو الالتزام بإخراج الزكاة حبوبا، فيما انتقد دعاة أزهريون هذا الموقف واصفين إياه بالجمود الفكرى، مطالبين التيار السلفى الالتزام بما يصدر عن المؤسسات الرسمية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

وجاء منشور الدعوة السلفية الذى يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعى كالتالي: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفكر صاعا من تمر أو صاعا أو شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

11
 

بدوره انتقد الدكتور وجيه أحمد فكرى حبيب مدرس العقيدة وفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، موقف التيار السلفى، قائلا :" هذا جمود فكرى لا يعبر عن معرفة بالعلوم الشرعية، والتيار السلفى ليس لديهم قدرى على فهم الفقه".

وأضاف "فكرى":" تسعى بعض التيارات التي تدعي الانتساب إلى السلف إلى التشويش على الصائمين حول إخراج زكاة الفطر، مدعين أن ما عليه العمل من جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر ليس بصحيح، ويمكن الرد على هؤلاء بأنَّ يقال: إن زكاة الفطر: هي تلك الزكاة التي أوجب الإسلام إخراجها على كل مسلم، ذَكرًا كان أو أثنى، حرًّا كان أو عبدًا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى أو البوادي، بإجماع من يُعتدُّ بقوله من المسلمين، وذلك قبل صلاة عيد الفطر.

وأضاف :"وقد شُرِعَتْ زكاة الفطر؛ تطهيرًا للنفْس من الشُّحِّ، وتكميلاً للأجْر، وتنمية للعمل الصالح، وتطهيرًا للصيام ممَّا قد يؤثِّر فيه وينقص ثوابَه من اللغو والرَّفَث ونحوهما، ومواساة وإغناءً للفقراء والمساكين عن ذُلِّ السؤال يوم العيد، وإشاعة المحبَّة والمودَّة بين فئات المجتمع،وتلك الزكاة لا تجب على الفقير الذي لم يَفْضُل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء، ومن أدلة وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والْحُر، والذَّكَر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"

وتابع :" وأما وقت وجوبها فتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند السادة الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين كما هو مذهب السادة المالكية والحنابلة واستدلوا بما روي عن نافع، "كان ابن عمر يبعث صدقة رمضان حين يجلس الذين يقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين" وذهب السادة الشافعية إلى أنه لا مانع من تعجيلها من أول يوم من رمضان.

وقال "فكرى":"وتصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين، وتصرف كذلك لباقي الأصناف المذكورين في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، مضيفًا :" وأما قدرها فصاعًا من غالب قُوتِ البلد أو قيمة صاع من أوسط الأطعمة التي ورد بها الحديث الشريف، وإخراجُ الزكاة طعامًا هو المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، إلا أن إخراجها بقيمة أمرٌ جائزٌ، وممن قال بالجواز أبو حنيفة وأصحابه والحسن البصري، وسفيان الثوري، وعمر بن عبد العزيز  وهو قول الأشهب وابن القاسم عند المالكية، فعن ابن عمر , قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال: "أغنوهم في هذا اليوم". وفي رواية أخرى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحر ومملوك صاعًا من تمر أو شعير قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسموه بينهم، ويقول: " اغنوهم عن طواف هذا اليوم.

 

وتابع :"الشاهد في هذه الآثار وغيرها أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "أغنوهم في هذا اليوم"، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، بل ربما كانت القيمة أفضل؛ إذ كثرة الطعام عند المسكين تحوجه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه، وأما احتجاج البعض بأن الحديث ما نص على القيمة فيقال إنه صلى الله عليه وسلم لما فرض صدقة الفطر، إنما أراد بذلك التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم ولذلك كانت مختلفة بحسب أقواتهم، وكانت النقود عزيزة، وكان الفقراء في حاجة إلى الطعام كالتمر، أو الشعير أو الزبيب أكثر من احتياجهم لشيء آخر، فجعل الصاع أصلًا في التقدير، ولو قدر الواجب نقدًا لكان قابلاً للارتفاع والانخفاض حسب قدرة النقود بخلاف الصاع الذي لا يختلف من عصر لآخر، ومن هذه الأدلة يظهر مدى عد فهم مقاصد الشريعة السمحة التي تسعى إلى التيسير على العباد، والنظر إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة