يعتقد أن زكاة الفطر فرضت فى الثانى للهجرة وبالتحديد يوم 29 رمضان، وفرضت الزكاة ذات الأنصبة، وشرعت صلاة العيد، وكان الأمر بالجهاد، وهى فرض على كل مسلم ومسلمة لحديث ابن عمر رضى الله عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان).
وبحسب كتاب "السيرة الحلبية 1-3 إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون ج2"، كان فرض زكاة الفطر أول مرة قبل العيد بيومين، وقيل فرضت زكاة الفطر قبل الهجرة، وكان يرسل النبى صلى الله عليه وسلم مناديا ينادى فى الأسواق والمحلات والأزقة من مكة، "ألا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة".
ويذكر أيضا بأنه قيل لم يفرض قبل الهجرة بعد الإيمان إلا الصلوات الخمس، وكل الفروض فرضت بعد الهجرة، وفيه أنه فرض قيام الليل كما تقدم، صلاة الركعتين بالغداة والركعتين بالعشى على ما تقدم، إلا أن يقال المراد بالفروض الموجودة الأن هى المستمر فرضها وما تقدم عن أن يكون الرسول "ص" يرسل المنادى الذى ينادى فى مكه بوجود زكاة الفطر وهو فى المدينة، وأمر النبى أن تخرج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى صاع من تمر او صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من بر.
فيما يذكر كتاب " النور السارى من فيض صحيح الإمام البخارى 1-10 ج4" اختلف الكثير من الفقهاء حول بدء فرضية زكاة الفطر، فيقول الحافظ: اختلف فى أول وقت فرض الزكاة، فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة، فقيل فى الثانية قبل فرض رمضان، وإليه النووى فى "الروضة" وجزم ابن الاثير فى "التاريخ" بأن ذلك كان فى السنة التاسعة، فيما ادعى ابن خزيمة فى صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة، ومما يدل على وقوعها بعد الهجرة هو اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة وثبت عند أحمد وابن خزيمة والنسائى، حديث فيس بن سعد، حيث قال: "أمرنا رسول الله "ص" بصدفة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة