تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها، أو غيرهم من أى شخص، وذلك مراعاة لعدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق.
وبحسب المادة مادة 43، يجب مراعاة أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف، واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف إلى الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة ، بالإضافة إلى الأعمال المخلة بكرامة الوظيفة واعتبارها ولو وقعت خارج نطاقها .
كما يراعى أن المخالفة التأديبية مستقلة بذاتها ، وأنها تختلف عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، وعلى هذا يصبح من الجائز اجتماع المسئوليات الثلاث عن فعل واحد، دون قيام تعارض بينها، ودون أن يعد ذلك ازدواجا فى المسئولية أو العقوبة .
المادة 44 من قانون النيابة الإدارية، حددت اختصاص النيابة بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، التى تقع من كل من الفئات التالية :
(1) العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
(2) العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
(3) العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 فى شأن قطاع الأعمال العام .
(4) العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
(5) العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها .
(6) العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947 .
(7) العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح .
(8) العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية .
(9) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة .
(10) مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، وكذا أعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة لحين صدور لائحة النظام الخاص بهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
(11) العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة ، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهورى رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة ، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهورى سالف الذكر .
(12) العاملين بغرفة الصناعات التعدينية .
(13) العاملين الذين تنص قوانين الجهة التى يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.
أما المادة 45، حددت اختصاصات النيابة الإدارية، بالتحقيق فى المخالفات التأديبية، التى يرتكبها شاغلوا درجات الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة، وبالقطاع العام وبالشركات القابضة .
كما تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فيما يقع من العاملين المدنيين بالدولة من مخالفات للأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، وكذا ما يقع منهم من إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق مالى للدولة أو لأحد الأشخاص العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، أو المساس بمصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .
ويراعى أن الإهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى ضياع الحق المالى للدولة، الذى يمكن أن يتوافر إذا أدى هذا الإهمال أو تقصير للموظف المختص، إلى ضياع حق مالى، كان قد نشأ بالفعل للدولة أو أحد الأشخاص العامة، كأن يسقط هذا الحق بالتقادم ويضحى لا سبيل لاسترداده .
كما يجب مراعاة خلال التحقيق، أن الإهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى المساس بمصلحة الدولة المالية أو أحد الأشخاص العامة، يمكن أن يتوافر لمجرد تفويت فرصة على الدولة أو أحد الأشخاص العامة للاغتناء إيجابا، كما لو أرست لجنة البت فى مزاد العطاء على صاحب السعر الأقل ، أو للاغتناء سلبا كما لو أرست لجنة البت فى مناقصة العطاء على صاحب أعلى الأسعار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة