تستخدم محاكم الجنايات حقها القانونى وتأمر سكرتارية المحكمة بتلاوة أقوال الشهود من التحقيقات، حال عدم تذكر الشاهد أمامها أقواله فى التحقيقات فى الوقائع التى استدعى للشهادة فيها.
والمحكمة تستخدم حقها المخول فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على : " للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى، وفى محضر جمع الاستدلالات، أو خبير الخطوط إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه".
كما يجوز للشاهد أن يتلى شهادته بنفسه من أقواله التى أقرها فى التحقيقات، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات طبقا للمادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة