-
المتهم الثانى استولى على 62 مليون جنيه من الحافز الوهمى والموازنة.
-
"احتياطى الأهداف الأمنية" حافز أسسه رئيس الميزانية بالوزارة للاستيلاء على المال.
-
المحكمة تلغى قرارات التحفظ على أموال المتهمين عدا المقضى بسجنه.
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها ببراءة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و8 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، وغرامة 500 جنيه عن كل متهم، والسجن 3 سنوات لـ" نبيل سليمان خلف" رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، ورد مبلغ 62 مليونًا و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، وانقضاء الدعوى الجنائية لأحد المتهمين لوفاته، فى اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدى به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.
وحصل "اليوم السابع" على صورة من حيثيات الحكم الصادر من الدائرة "14" بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، التى تضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين والواردة بقرار الاتهام، وأقوال الشهود، حيث ذكرت المحكمة أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق أن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها، وما تمر فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة، أنه من الفترة 2000 إلى 2011، وحال تولى حبيب العادلى وزير الداخلية وبصفته موظفا عموميًا، قام بالتوقيع بالموافقة على صرف مبلغ مليار و133 مليون جنيه، من أموال وزارة الداخلية المندرجة بالميزانية العامة تحت بند الأجور والمرتبات المملوكة للدولة، باعتبارها مالًا عامًا مخصصًا للإنفاق وفق بنود وزارة الداخلية المحددة بالميزانية، وذلك عقب قيام المتهم الثانى نبيل خلف بكونه رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بتحرير مذكرات صرف الحوافز للجهات الشرطية، وعرضها على "العادلى" للموافقة عليها بالصرف، وقام بتغيير مذكرات العرض بند مالى قبل العرض على وزير الداخلية الأسبق تحت مسمى "حافز احتياطى أهداف أمنية" دون تحديد الجهة الطالبة لذلك الحافز، زعمًا أنه يصرف وفقًا للقواعد القانونية.
وأضافت "الحيثيات" أنه بعد موافقة "العادلي" على المذكرة قام المتهم الثانى بالعرض على الوحدة الحسابية لوزارة الداخلية لتحرير الاستمارات الخاصة بالحوافز المالية، وقام المتهم الثالث أحمد عبد النبى بتحرير استمارات الصرف التى تم رصدها فى مذكرات العرض، بالاشتراك مع المتهمين الرابع والخامس والسادس والتاسع، والثالث عشر، بتحرير استمارات الصرف باعتبارهم المختصين بتحريرها بالوزارة، وقام كلا من المتهمين العاشرة إلى الثانى عشر باعتبارهم ممثلى وزارة المالية بوزارة الداخلية بالمراجعة والمراقبة على إصدار الشيكات وصرفها، قام المتهمين السابع والثامن بناءًا على أمر من المتهم الثانى باستلام المبالغ المنصرفة، وإيداعها بخزينة خاصة والصرف من تلك الخزائن بأمر من المتهم الثانى تصدر للمتهمين الثالث والرابع، الأمر الذى شابه المتهمين من الثالث حتى الأخير بعدم التبصر والدراية بأصول وقواعد مهنتهم وعدم إلمامهم بما تفرضه عليهم من حيطة وحذر الأمر الذى تسبب فى الإضرار بالمال العام "الداخلية" بقيمة مليار و 133 مليون جنيه ووضعها فى خزينة خاصة بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية، للصرف فى إقامة الحفلات وسداد فواتير الهواتف، أو شراء قطع غيار السيارات دون إتباع إجراءات ودورة مستندية تأكد الصرف على وجه يقينى الأمر الذى أضر عمدًا بأموال الداخلية، واستولى على مبلغ 21 مليون و 120 ألف جنيه حافز عنوة، واستولى على 20 مليون جنيه تحت مسمى حافز احتياطى أمنى، واستولى على 21 مليون آخرين من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية بأن أمر المتهم الرابع بتسليمه المبالغ المودعة بالخزينة الخاصة تحت إشراف المتهمين الثالث والرابع لتمكنه من الاستيلاء على الأموال.
وأشارت الحيثيات إلى صحة الواقعة وثبوتها بعدما استمعت إلى أقوال 12 شاهدًا فى القضية منهم عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أكد أنه عضوًا بلجنة انتدبها قاضى التحقيق لفحص المبالغ التى صرفت بغير حق بوزارة الداخلية تحت مسمى "حافظ الاحتياطات الأمنية" وهو مصطلح لا معنى ولا وجود له فى موازنة الوزارة وكان يعرض على "العادلى" ضمن حوافز الضباط والعاملين بالوزارة وكانت آخر مذكرات عرضت عليه وصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه فى كل مذكرة عرض بعد صدور الموافقة من 6 متهمين ويقوم باعتمادها ممثلى وزارة المالية العاشرة والحادى عشر ويقوم المتهم الأخير بالتوقيع والمراجعة وبعد ذلك يتم إصدار الشيكات وصرفها وتسليم الأموال للثالث والرابع وهما ليس من أرباب العهد فيحتفظا بها فى خزينة غير رسمية لدى المتهمين السابع والثامن، فى حين كان من المقرر عدم استلامها لكونها غير مخصصة لجهة معينة وكان من المفترض توريدها للبنك المركزى، وأمر المتهم الثانى المتهمين الثالث والرابع بالانفاق على العاملين بالوزارة من مشتريات أجهزة الكمبيوتر والعاب x box، وقطع غيار السيارات وفواتير الهواتف، وأثاث وحلويات وشيكولاته وعلاج وتذاكر طيران.
وقال الشهود من العاشر إلى الثانى عشر، والمسئولين عن الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية أنه لم يتم صرف أى مبالغ بمسمى حافز احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، ولم يدرج هذا المسمى تحت بند الحوافز التى عرضت على وزراء الداخلية اللاحقين للعادلى وأنه لا معنى للمصطلح.
وتضمنت الحيثيات إقرارات المتهمين، حيث أقر المتهم نبيل سليمان، أن مبلغ احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية فى كل مذكرة كان يقوم بالتوقيع عليها وتعرض على وزير الداخلية الأسبق لأخذ موافقته بالصرف ويقوم باقى المتهمين لتحرير الاستمارات والمراجعة والمراقبة والدراسة وإصدار الشيكات وصرف المبالغ الخاصة بها، وقال المتهم الثالث أحمد عبد النبى، أن مبالغ هذا الحافز كانت ترد فى 60 مذكرة كانت قيمة كل مذكرة 200 ألف جنيه ثم زادت إلى 250 ألف وأن المتهم الثانى هو الذى كان يضيفها بمذكرات العرض، وأقر المتهم الرابع أن المتهم الثانى تسلم منه مبلغ 20 مليون جنيه فى فبراير 2011، كما تسلم 21 مليون جنيه من اعتمادات الموازنة من ابريل 2011 وحتى يوليو 2011ن وأقر المتهمان الخامس والسادس انهما كانا يقومان بمراجعة مذكرات العرض الخاصة بهذا الحافز التى كانت تصدر بها موافقات الوزير، والتى وصلت إلى 58 مرة فى كل شهر.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهم الأول وافق على صرف الحافز المذكور ولم يعطى أوامر بصرف الحافز لأنه موظف عام مختص بعدم مخالفة القوانين واللوائح، وأن عمله يجب فيه التحرى والدقة ومعرفة أصول صرف الحوافز المالية وبنود الميزانية وكيفية صرفها، وأنه ليس علاقة سببية بين الفعل والنتيجة وليس له صله بارتكاب فعل الإضرار بالمال العام، وأن المتهم الثانى لم يكن لديه حسن النية، وقام بعرض المذكرات على المتهم الأول بعد إضافة بند حافز الأهداف الأمنية وأفرد بها مبالغ دون تحديد الأشخاص مستغلًا عدم دراية الأخير بقواعد الصرف ومسميات الحافز دون الحيطة والحذر وعدم التبصر بقواعد وكيفية صرف الحوافز مما تسبب فى الإهمال ولم يشترك فى باقى الجرائم الخاصة بالإضرار بالمال العام والاستيلاء وتسهيله، وأن المتهم الثانى هو المختص قانونا بالميزانية والحسابات بالوزارة وأنه ألقى الاتهام على المتهم الأول للإفلات من العقاب .
وأكدت الحيثيات، على أن المتهم الثانى استولى بغير حق على 41 مليونا و120 ألف جنيه حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية على خلاف القانون وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامهما ووضعهم فى خزائن غير رسمية، واستولى على 21 مليون من موازنة الوزارة بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته حال كونه الرئيس المباشر له، وأضر عمدا بأموال الجهة التى يعمل بها، وأن الجرائم المنسوبة للمتهم الثانى قد وقعت بغرض إجرامي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
كما أن المتهمين جميعًا عدا المتهم الثانى لم يشتركوا فى الاستيلاء وتسهيله، بل اضروا بالإهمال ضررا جسيما بأموال الجهة التى يعملون بها، وأن المتهمين من الثالث للأخير متهمين بعدم تحرى الدقة والإهمال فى تنفيذ اللوائح والقوانين دون ارتكاب أعمال غير مشروعة، ونفذوا أوامر المتهم الثانى بدون حيطة أو حذر.
واختتمت المحكمة فى أوراق حيثياتها أن المبلغ المذكور لم يبحث ماليًا من قبل الجهات الرقابية، وأن المحكمة وهى تشق طريقها فى الفصل فى الاتهام فإن الدليل غير متوافى بأوراق الدعوى وذلك من كيفية وطريقة صرف المبالغ غير المشروع للمتهمين وكان اتهام بلا سند ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين، ومن ثم تشكك المحكمة فى صحة الاتهام، فقضت ببراءة المتهمين منه، أنه تبين للمحكمة أنه قد ثبت وفاة المتهم التاسع فؤاد كمال الأمر الذى تسبب فى انقضاء الدعوى الجنائية بوفاته، إلغاء قرارات التحفظ على أموال المتهمين عدا المتهم المقضى بسجنه.
كانت المحكمة قد قضت المحكمة ببراءة كل من حبيب العادلى وأحمد عبدالنبى ومحمد أحمد وبكرى عبدالمحسن وصلاح عبدالقادر ونوال حلمى وعادل فتحى محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين، مع تغريمهم مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة، وبراءتهم من باقى الاتهامات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة