حدد قانون الإجراءات الجنائية عدد من الشروط للقبض على المتهم متلبسا بفعل جريمة، الأمر الذى تنتفى معه أى حصانات قضائية أو برلمانية أو دبلوماسية أو غيرها، فوجود حالة التلبس بجريمة يلغى تلقائيا الحصانة ويسمح بالقبض على المتهم.
ونصت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على:
"تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا أتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".
وهناك 4 حالات للتلبس هى:
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بوقت.
تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة).
مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة).
وهناك شروط لصحة التلبس بالجريمة:
الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه
الثانى: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع
وتتيح حالات التلبس لمأمور القبض القضائى أن يلقى القبض على أى شخصية مهما كانت وظيفته أو درجته حتى ولو يتمتع بالحصانة، حيث إن حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التى تتولى ذلك الأمر، إلا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة