يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المستشارعمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، تقدم بمقترح بشأن مشروع القانون المعروض على المجلس، تضمن إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم 34 مكررا (أ)، نصها كالتالى: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة التى تُحدث أثرًا ضارًّا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية، من تلك الآثار التى تُحدثها الجواهر المُخدّرة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون".
وذكر التقرير أن الجواهر المخدرة تتساوى فى الأثر مع ما تحدثه المواد التخليقية محل مشروع القانون، لذا كان لزامًا على المُشرِّع تحقيق التوازن فى العقوبة بينهما، مع الالتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة. وقالت اللجنة إلى أنها انتهت بعد إعادة دراسة مشروع القانون المعروض إلى حذف المادة الأولى من مشروع القانون، وتعديل نص المادة 34 مكررا (أ) الواردة بالمادة الثانية منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة