يتساءل البعض عن عقوبة الهروب من دفع التذاكر بوسائل الموصلات العامة، و"اليوم السابع" يوضح العقوبة الموقعة على الهروب من دفع تذاكر وسائل الموصلات.
وتنص المادة 170 مكرر، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها، من وسائل النقل العام، وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة، أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق، وكل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام".