تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بعد غد الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وألزم مشروع القانون المرخص له بأعمال البحث والاستغلال فى المناجم والمحاجر عند عثوره على آثار أو حفريات بإيقاف العمل والإبلاغ الفورى للهيئة أو الجهة المختصة.
ونصت المادة "27" من مشروع القانون على أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وقانون المحميات الطبيعية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له فى حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفورى للهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال لاتخاذ شئونها.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها فى هذه الحالات والآثار المترتبة عليها، وعرف القانون الجهة المختصة بأنها الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفنى للهيئة وهى المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها وهيئة المحتمعات العمرانية بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة