يعتبر مجلس الدولة هو قلعة الحريات كما اطلع عليه العديد من المواطنين ، وذلك من خلال القضاء العامة الآي فصل فيها سواء لصالح المواطن أو للصالح العام لمؤسسات الدولة، وخلال الفترة الماضية، اختلف نوع القضايا الذي يقام امام محاكم مجلس الدولة بجانب الدعاوى المعتادة والعامة التي تقام، فتلقت محكمة القضاء الإداري العديد من الدعاوى القضائية والطعون الغريبة، والتي خلا نوع من الجدل بالشارع المصرى بل والسخرية أيضا.
وكان آخر الدعاوى التي أقيمت امام مجلس الدولة، الفترة الماضية، الخاصة بتغيير موعد صلاة الفجر، والتي قضت فيها محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى والتي تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر.
وأثارت هذه الدعوى العديد من السخرية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من الأهمية البالغة التي لم يعرفها الي أصحابها والمتضامنين معها، فذكر مقيم الدعوى أن صلاة الفجرموعدها غير صحيح، وذلك بحسابات قد توصل إليها من خلال هيئة المساحة المصرية.
وتأتي في المركز الثاني الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، في مارس الماضي، والتي تطالب بتغيير اسم مركز "أبو تشت" بمحافظة قنا ليصبح بعد التغيير "مركز المجد"، حملت الدعوى رقم 34884 لسنة 73 قضائية، إن مركز أبو تشت يعتبر من الأماكن التاريخية التي سميت في البداية باسم "بادتست" ومعناه بوابة المعبد أو بداية طريق المعبد، مضيفة أن الاسم في بدايته كان له مكانة تاريخية قديمة ولكن مع تطور العصر أصبح لا يليق بأهل المركز، وأصبح في الوقت الحالى سخرية للعديد من المواطنين.
واستشهد رافع الدعوى، واقعة تغيير مسمى قرية البلاّص بقنا، لمسماها الحالي المحروسة، وكان ذلك بسبب شكوى تقدم بها أهالى قرية البلاّص للرئيس الراحل جمال عبد الناصر معربين عن خجلهم وضيقهم الشديد من هذا الاسم نتيجة لسخرية الناس من اسم قريتهم.
وأقام حميدو جميل، في اغسطس الماضي، دعوى قضائية، طالب فيها بمنع نقل أعضاء أو أنسجة من جسد المتوفي دون موافقة كتابية منه قبل وفاته او وصية موثقة او موافقة ورثته، مع إلغاء الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به. اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء النائب العام بصفته ،وذكرت الدعوى أنه أعلن من قبل وسائل الإعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء أحد المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية أحد الأشخاص المتوفيين أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، وعندما أثير هذا الأمر خرج علينا عميد كلية طب قصر العيني، وقال إن قرنية لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحي لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل قصر العيني.
وأقامت ربة منزل، في فبراير الماضي، دعوى قضائية تطالب فيها بتغير اسم نجلها من "هلول .ع.ر" ل "ياسين.ع.ر"،واختصمت الدعوى رقم 21476 لسنة 73 قضائية ، كلا من مصلحة الأحوال المدنية وسجل مدني الحوامدية و"والد الطفل". وقالت الطاعنة في دعواها، أنها أم للطفل "هلول" وقد نشبت خلافات زوجية بينها وبين والد الطفل بسبب تسميته بهذا الاسم، حيث قامت المدعية بالذهاب للسجل المدني لتغير الاسم - لكن السجل رفض طالباً بحضور الأب بنفسه. وأضافت الطاعنة، "ان علاقتها بوالد نجلها قد انتهت وأنها تطالبه بالنفقة الزوجية، إلا وأنه رافض تماماً كفالتهم طالباً منها التنازل عن كافة حقوقها للسماح لها بتغير اسم نجلها للاسم الذي تريده، وتابعت "سأقوم بتقديم أوراق نجلي للالتحاق بالصف الأول الابتدائي وهذا الاسم يحمل سخرية ضده من زملاءه الذي سيكون معهم فيما بعد بالدراسة وقل يؤثر علي نفسيته وهو في مقتبل العمر .
أقام أحمد مهران وجمال عرفة المحاميان، دعوى قضائية ، بصفتهم وكلاء عن ياسمين عابد ولي أمر التلميذ مازن عبد الله، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بوضع الخطة الزمنية لساعات الدراسة، وإلزام الوزير بتعديل الخطة الزمنية لساعات الدراسة داخل المدارس الابتدائية الحكومية لينتهي اليوم الدراسي الواحدة ظهرا على أقصى تقدير،واختصمت الدعوى وزير التربية والتعليم بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن قرارات وزير التربية والتعليم المتعلقة بوضع الخطة الزمنية لساعات الدراسة مخالفة للقانون من عدة وجوه ومخالفة للمنطق والواقع النفسي والصحي والمجتمعي ومدى تأثير هذه العوامل على صحة وسلامة الأطفال. وأضافت الدعوى أن تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم يتسبب في أضرار نفسية وصحية واقتصادية على التلميذ وعلى أولياء الأمور ويحرم التلاميذ من الحصول على الراحة والسلامة الصحية نتيجة الوقت الطويل الذى يقضيه الطفل داخل المدرسة والطريق ذهابا وإيابا، الأمر الذى يتعرض معه هذا التلميذ الى أضرار نفسية وصحية على حياة الطفل وسلامة عقله وقدرته على الاستيعاب والتفكير وعلى أن يكون إنسانا صحيحا قادرا على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذى معه قد يصعب تدارك هذه الأضرار نتيجة استمرار تطبيق هذه القرارات على النحو التي هي عليه الآن.
وأقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية طالب فيها بأحقية المواطن حسين السيد، في التعويض الشامل جابراً للأضرار التي أصابته نتيجة خطأ الجهة الإدارية في احتساب تقديره الجامعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ مليون جنيه تعويضاً شاملاً للأضرار التي لحقته،اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2154 لسنة 73 ق، كلا من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الأزهر،وقالت الدعوى ان المدعي كان طالباً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية وتخرج من الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير مقبول بمجموع تراكمي (4247) درجة من (6600) درجة بنسبة 64.34%، وامتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المدعى لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد.