حدد القانون العقوبات الموقعة على المتهمين الذين يهربون من رجال الشرطة عقب ضبطهم على خلفية تورطهم فى قضايا مختلفة، ونظمت تلك العقوبات المادة (138) من قانون العقوبات.
يقول "علاء محمد" المحامى والخبير القانونى، أن كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري، وإذا كان على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى.
وأكد "محمد"، أن العقوبات تتعدد إذا كان الهرب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى، سواء استخدام سلاح أبيض أو نارى، أو الاعتداء بالضرب، أو ارتداء ملابس شرطية، وغيرها من الحيل التى يستخدمها المجرمون للهروب من مأمورى الضبط القضائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة