ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.. الطوائف المسيحية تتفق على إدراج المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث.. محامى الإنجيلية: مطابق للمادة الثالثة من الدستور.. والكاثوليك: يوافق القانون الكنسى

الإثنين، 01 يوليو 2019 12:30 م
ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.. الطوائف المسيحية تتفق على إدراج المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث.. محامى الإنجيلية: مطابق للمادة الثالثة من الدستور.. والكاثوليك: يوافق القانون الكنسى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحتكم الأقباط فى مصر بمختلف طوائفهم للشريعة الإسلامية عند تقسيم المواريث إذ ينال الذكر حظ الأنثيين وتسرى كافة الأحكام الشرعية الأخرى فى قسمة الميراث المعمول بها عند المسلمين، وهو الأمر الذى تداركه القائمون على مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذى تدرسه الكنائس حاليًا إذ انتهت المسودة الأخيرة إلى المساواة بين الذكر والأنثى وفقا للشرائع المسيحية فى المواريث.

وقال يوسف طلعت محامى الكنيسة الإنجيلية وممثلها القانونى لدى اللجنة المختصة بوضع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، أن ممثلي الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية قد اتفقوا بالإجماع على تشريع المساواة بين الذكر والأنثى فى قضايا المواريث المسيحية ولكافة الدرجات العائلية مؤكدا أن الكنائس خصصت بابا للمواريث فى مشروع قانون الأسرة المسيحية الجديد.

ولفت طلعت فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن المساواة فى الميراث لا تتعارض مع أحكام الدستور المصرى بل تتوافق مع المادة الثالثة منه التى تنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم الخاصة كما  تأتى مطابقة للكثير من الأحكام القضائية التى أصدرتها المحاكم الإدارية العليا فى قضايا إعلام وراثة وخصومة بين ورثة مسيحيين وانتهت للمساواة بين الذكر والأنثى.

من جانبه، أكد الانبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، أن هذا التشريع الذى يساوى بين الذكر والأنثى يتوافق مع القانون الكنسى وقانون الكنائس الشرقية الفاتيكانى الذى تعمل به الكنائس الكاثوليكية فى مصر.

من ناحيته، أكد الانبا بولا مطران طنطا ومنسق العلاقات بين الكنيسة والدولة أن الدستور المصري يمنح غير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة مشددا على أن الكتاب المقدس ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن شريعة المسيحيين تساوي بين الرجل والمرأة في نصيبهم بالميراث.

 وأشار الأنبا بولا إلى أن ممثلي الكنائس أرسلوا مسودة القانون للكنيسة الكاثوليكية بمصر، وفي انتظار ملاحظات الكنيسة الكاثوليكية بشأن قانون الأحوال الشخصية وأن إختلاف الكنيسة الكاثوليكية ليس في بنود المواريث إنما في بنود الطلاق والزواج.

كانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "158" أحوال شخصية، قد قضت منذ شهور بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث للأقباط الأرثوذكس ، وفقا للمادة 3 من الدستور و المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.تم إصدار الحكم في الدعوى المسجلة برقم 11666 لسنة 133 ق، برئاسة المستشار ماهر فريد، وعضوية المستشارين جعفر ليالى، وأحمد عزت، وبحضور وكيل النيابة محمد الشافعى، وأمانة سر ماجد سعيد عبد الملاك.حسبما ورد في جريدة صوت الأمة.

وقالت المحكمة أن الوقائع كانت تتمثل في استئناف الحكم الصادر بجلسة 11 مارس 2016 في الدعوى رقم 332 لسنة 2016 أسرة الزيتون ، حيث إن واقعات التداعي ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها في تفصيل وإسهاب الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص تلافيا لتكرار وتغيير ما ورد به متضمنا لأسباب قضائها من أنها توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء تربط أوصال النزاع فى أن المدعى تقدم بطلب تحقيق وفاة شقيقته المتوفاه "فريال.ز" المتوفية بتاريخ 13 يونيو 2013 وانحصار ارثها في الطالب وشقيقته "ودادز"، وقد حضر شاهدين وأقر بأن ورثة المتوفاه ، هما اشقائهما كل من "سفريوس.ز" و "وداد.ز".   وفي جلسة 29 مارس 2016 امرت محكمة أول درجة بتحقيق وفاة "فريال. ز" وذلك بتاريخ 13 يونيو 2013، وانحصار إرثها في أشقائها "سفريوس.ز" و "وداد.ز"، ويستحقان جميع تركتها نصيباَ للذكر مثل حظ الإنثيين، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المستأنفة فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8 مايو، وأعلنت للمستأنف وفقا لصحيح القانون بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ والطعن بالدستورية على المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 وكذا الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية لمخالفتهما المادة الثالثة من الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة