بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وينص مشروع القانون الأول على على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على:
"يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".
يذكر أن، نص المادة "11" القائم من القانون ينص على إجازة إنشاء الجامعات الأهلية بناء على طلب شخص طبيعى أو شخص اعتبارى أو منهما معا".
فيما ينص التعديل الثانى على:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "18" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 النص الآتى:
مادة "18" فقرة أولى
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.