وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات التى تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على " وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره".
وسوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الأشهر الثلاثة.