تهم رئيسية تواجه المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح".. تعرف على العقوبة

الخميس، 11 يوليو 2019 01:58 م
تهم رئيسية تواجه المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح".. تعرف على العقوبة المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوشكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، فى اتهامهم بأحداث العنف التى شهدها ميدان رمسيس فى عام 2013، وتوجد تهم رئيسية تواجه المتهمين منها:
 
1ـ  الانضمام لجماعة إرهابية
 
يواجه المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد، طبقا للمداة 86 مكرر من قانون العقوبات، وتصل العقوبة للسجن المؤبد للمتهمين بتولى قيادة جماعة.
 
2ـ حيازة أسلحة نارية
 
ضبط بحوزة بعض المتهمين أسلحة نارية والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".
 
كما نص  القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.
 
3- تخريب الممتلكات العامة
 
يواجه المتهمون تهمة تخريب الممتلكات العامة لقيامهم بتخريب مسجد الفتح وبعض المبانى الحكومية وبعض الممتلكات الخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.
 
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة