أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط صرف بدل البطالة بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

الخميس، 11 يوليو 2019 06:30 ص
ضوابط صرف بدل البطالة بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها لجنة القوى العاملة - صورة أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بالموافقة على القانون المقدم من الحكومة.

 

وشمل صرف "بدل بطالة" للعاطلين عن العمل، طبقًا لإجراءات وقواعد معينة، وطبقًا للمواد الجديدة التى وافقت عليه لجنة القوى العاملة:
 

ونرصد أبرز ضوابط صرف البدل:

 

- يشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمَّن عليه الستين عام من الذين تركوا عملهم.

 

- ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد. يتم احتساب «تأمين البطالة» من التأمينات كتأمين الشيخوخة والصحى، والذى تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة.

 

- يقدر تعويض البطالة للمؤمَّن عليه خلال مدة التعطل، وفقًا لنسب محددة من أجر الاشتراك الأخير: %75 للأربعة أسابيع الأولى، و%65 للأربعة أسابيع الثانية، و%55 للأربعة أسابيع الثالثة. وتكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا.


- حظر تطبيقه على من استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركًا فى التأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعًا بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأمينى، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة فى حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أ أو وجوده فى حال سكْر داخل العمل.
 

- يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العملة مناسبًا له، خصوصًا إذا كان العمل الجديد يعادل أجره على الأقل 75%.

 

- يمول تأمين البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، وريع استثمار اموال هذا التأمين.

 

- يوقف صرف تعويض البطالة فى حالات أبرزها إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلًا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة، وإذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص، ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف، وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق، وإذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.

 

- إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة، يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع، يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع، وفقًا للإجراءات التى يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة