كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار الهيئة ضوابط لتنظيم تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلى للعمل بنظام التأمين التجارى فى سوق التأمين المصرى، وحددت الهيئة 6 ضوابط لشركات التأمين التكافلى فى خال رغبتها لتعديل الترخيص للعمل.
وأضاف عبد المعطى، أن أولى الضوابط هى تقدم شركات التأمين التكافلى بطلب تعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجارى وموافقة مجلس إدارة الشركة، ولجنة الرقابة الشرعية ومعتمد من الجمعية العامة للشركة، ثانيا خطة الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجارى تتضمن أسباب ومبررات التعديل للعمل بنظام التأمين التجارى والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السرية بنظام التكافل فى تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع فى العمل وفروع التأمين.
وتابع قائلا أما فى المرتبة الثالثة تقرير بالفحص النافى للجهالة (مالى وفنى وقانونى وضريبى) لتحديد الحقوق والالتزامات فى تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلى (المشتركين) والمساهمين (حملة الأسهم) معتمدة من مراقب حسابات المسجلين بالهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة، وكذلك معتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجل بالهيئة بخلاف الخبير الاكتوارى بالشركة، رابعا ما يثبت أنها نشرت فى صفحتين يوميتين محليتين على الأقل إعلانا يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين التجارى.
وخامسا بالنسبة لوثائق التأمين السارية بنظام التأمين التكافلى فى تاريخ تعديل تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية فى التصرف لتلك الوثائق ومنها ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق المقدمة حتى تاريخ التعديل، أو أنها حولت وثائقها لشركات تأمين تكافلى أخرى تزاول نفس النشاط على الوجه المقرر فى قانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، أو قررت الشركة استمرار الوثائق السارية بنظام التكافل حتى انتهاء سريانها مع الاستمرار فى فصل حساب تلك الوثائق فى حسابات مستقلة، وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية للتكافل من إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات.
وأشار عبد المعطى، إلى أن شركة التأمين التكافلى التى تطلب التعديل تلتزم بإقفال رصيد القرض الحسن بالكامل، وكذلك أى خسائر مرحلة فى تاريخ التعديل فى حقوق الملكية مع الالتزام بأحكام قانون التأمين ولائحته التنفيذية بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال المحدد بالقانون، ومدى كفاية رأس المال المخاطر.
وذكر عبد المعطى، أن الشرط الأخير لشركات التأمين التكافلى للعمل بنظام التأمين التجارى، ألزمها بأسس التوزيع والتصرف فى رصيد الفائض التأمينى الغير موزع أو الذى لم يسلم إلى حملة وثائق التأمين (المشتركين) فى تاريخ التعديل، وفقا لما تقرره لجنة الرقابة الشرعية، ويوافق عليه مجلس إدارة الشركة، وتعتمده الجمعية العامة للشركة مع الإلتزام بأحكام قانون التأمين.
وقال رضا عبد المعطى، إنه سيتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس هيئة الرقابة المالية، لدراسة طلبات الموافقة المبدئية لتعديل نظام عمل شركات التأمين التكافلى إلى نظام التأمين التجارى تكون مهمتها دراسة خطة العمل المقدمة من الشركة، للتعديل للعمل بنظام التأمين التجارى والأسس المحاسبية والفنية والاكتوارية والتقرير النافى للجهالة والحقوق والالتزامات لحملة الوثائق وحملة الأسهم فى تاريخ التعديل والأسس التى تقررها الشركة لتسوية وثائق التأمين السارية، وفقا لنظام التكافل فى تاريخ التعديل، ومدى تناسب الفترة الانتقالية، وللجنة أن تطلب أى مستندات أخرى لإنجاز عملها، وتعد تقرير بالرأى الفنى والمالى عن طلب الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجارى.
أما عن إجراءات تعديل الترخيص، قال عبد المعطى، إنها تتضمن تقدم شركات التأمين التكافلى التى حصلت على موافقة الهيئة المبدئية على تعديل نظام عملها إلى نظام التأمين التجارى وترغب فى الحصول على موافقة الهيئة على تعديل الترخيص طلب على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقا به دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة، وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها وخطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ التعديل للعمل بنظام التأمين التجارى توضح تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التى بنيت عليها.
وأضاف عبد المعطى ، وسيتم عرض الدراسة على لجنة البت فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأنشطة التأمين للعرض على مجلس الإدارة لاستصدار قرار بالموافقة المبدئية على تعديل الترخيص خلال 3 أشهر من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة.