وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الخميس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، والذى ينص على تعديل الفقرة الأولى من نص المادة (18) بشأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى.
ويضم المجلس عضوية كل من:
1- رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.
2- أمين المجلس الأعلى للجامعات.
3- مستشارى الوزير فى الجامعات.
4- 4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم 3 من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.
5- 5 من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير.
6- 3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة