أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 12 إرهابياً، متهمين بتمويل الإرهاب والانضمام للجماعات التكفيرية بسيناء، وجمع معلومات عن مقر نيابة أمن الدولة تمهيداً لاستهدافها، لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
والمتهمون المحالون بالقضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، كلا من: أسامه إسماعيل، ومحمد عيد، وأحمد عيد، وفتح الله عبد المولى، وأحمد صالح، وهانى عبد الرازق، وأحمد كامل، ومحمد البرعى، وأكرم حسن، وأيمن محمد، وياسر حسين، وأيمن كامل.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحام العام الاول للنيابة، بقرار الإحالة الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، بأن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة في جماعة "الجماعات التكفيرية بسيناء" التى تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد وممتلكات القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة الجميع وأمنه للخطر، وكأن الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها على التحو المبين فى التحقيقات.
"المتهم الثاني"
وذكر قرار الاتهام بأن المتهم الثانى أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، و والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تابعة للجماعات التكفيرية بسيناء التى تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد وممتلكات القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشئات العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكأن الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
"المتهم الثالث"
تولى قيادة فى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والحادي عشر"
أفاد قرار الاتهام بأن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة "موضوع الإتهام الوارد بالبند الثالث" بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية، وأموال ومركبات، ومعلومات من مقر نيابة امن الدولة العليا تمهيداً لاستهدافها ، على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: "المتهمون من الرابع حتى الأخير"
انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الثاني، وتلقوا تدريبات بدنية و عسكرية لديها مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .
سادساً:"المتهم الثامن"
وذكر امر الإحالة أن المتهم الثامن حاز أسلحة تقليدية ضمت ثلاث بنادق آلية مششخنة بما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها لاستعمالها فى ارتكاب الجريمة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً وفى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، ويهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أجزاء رئيسية لسلاح نارى تقليدي شمل جسم معدنى ومأسورة مششخنة لبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها بغرض استعمالها فى ارتكاب الجريمة الإرهابية، واستخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز بغير ترخيص سلاح نارى تقليدي ، وبندقة خرطوش غير مششخنة بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمة الإرهابية وفى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحاز مواد فى حكم المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بأن حاز على قذائف صاروخية تحوى على مادتين فى حكم المفرقعات "الكورديت – ثلاثي نيتروطولوين" قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها فى ارتكاب الجريمة الإرهابية وفى تشاط يخل بالأمن والنظام العام بقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهمون الثانى والثالث والخامس والسادس
حضروا لارتكاب جريمة إرهابية وأعدوا لتنفيذها بأن جريمة إرهابية وأعدوا لتنفيذها بأن قاموا بالتخطيط لاستهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، ووزعوا فيما بينهم أدوار الرصد والتنفيذ ولم يتعدى عليهم هذا الإعداد على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامناً: "المتهمون جميعاً"
اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية ، وكان للمتهم الأول والثالث شأن فى غدارة حركته على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناءاً على تحقيقات النيابة يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمادة 102 من قانون العقوبات، وبالمواد "1، 2، 3، 10، 12، 13، 23، 30، 34، 39" من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 ، والمواد "1، 6، 26، 30، 35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، و101 لسنة 1980، و165 لسنة 1981، و97 لسنة 1992 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول، والبند ثانيا من الجدول رقم "4" والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، وكذلك البندين رقمي "20 و76" من قرار وزير الداخلية رقم 2125 لسنة 2007 بشأن تحديد المواد المفرقعة وما فى حكمها.
وبعد الإطلاع على القانون 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بشأن إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 بشأن مد إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والجزئية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2019 بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم امن الدولة طوارئ نأمر:
أولا :
إحالة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقاً لمواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين الثانى، والرابع، والخامس، ومن السابع حتى التاسع، واستمرار التدابير الاحتراذية للمتهم الثانى عشر بالقضية .
ثانياً :
إلقاء القبض على المتهمين الأول والثالث، والسادس، والعاشر، والحادي عشر ، وحبسهم احتياطياً.
ثالثاً:
ندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة