تعرف على الملامح الأخيرة لقانون الجمعيات الأهلية بعد انتهاء "تضامن البرلمان" منه

الأحد، 14 يوليو 2019 12:00 ص
تعرف على الملامح الأخيرة لقانون الجمعيات الأهلية بعد انتهاء "تضامن البرلمان" منه رئيس لجنة التضامن الاجتماعى
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة التضامن الاجتماعى، بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، رقم 70 لسنة 2017 ، ويستعد مجلس النواب لمناقشته بالجلسه العامه خلال الأسبوع الجارى .

ويأتى هذا التعديل استجابة لطلب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى تلافى انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات.

 وفيما يلى نرصد أبرز ما تضمنه مشروع القانون:

1. تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة.

2. ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار.

3. الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام للجمعية أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

4. إنشاء الجمعية وفقا لنظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

5. الزام كل جمعية باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.

6. لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.

7. لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

8. إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة.

9. ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.

10. للجمعية الحق فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام القانون.

11. للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر

12. للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو اجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية  أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الادارية وعدم اعتراضها على ذلك.

13. يُصرح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقرره فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص وذلك فى التصريح.

14. على المنظمات الأجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

15. المنظمة الأجنبية غير الحكومية إنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها فيما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويخطر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها

16. يحظر على المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى موال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيرة.

17.منح الموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي

18 . أضاف حصيلة قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية، وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالمادة الخاصة بموارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة