وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة "2" من مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى، والتى أكدت على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم من للجهة الإدارية المختصة، وذلك التزاماً بنص المادة 75 من الدستور ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى
مادة "2"
يكون تأسيس الجمعية الاهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذى تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك منها وفقاً لأحكام القانون المرافق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة