حدد قانون العقوبات فى الباب الرابع منه ( اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) ، المقصود بالمال العام ، وكذا المقصود بالموظف العام.
ونصت المادة ( 119 ) من القانون "يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(1) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(2) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(3) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(4) النقابات والاتحادات.
(5) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(6) الجمعيات التعاونية.
(7) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(8) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
أما المادة 119 مكرر نصن على "يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:
(1) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(2) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(3) أفراد القوات المسلحة.
(4) كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه.
(5) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
(6) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.