ينشر اليوم السابع نص مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا خلال جلساته الاخيرة.
"المادة الأولى "
"يُستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة فقرة ثالثة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية النصان الآتيان:
المادة الثانية:
تسري أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات،
المادة الثالثة: فقرة ثالثة:
وللهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المخت
صة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم".
المادة الثانية
"يستبدل بنصوص المواد 1، 3 فقرة ثانية، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 18، 21 فقرة ثالثة، 24 فقرة أولى، 25، 26، 27، 28 فقرة أولى، 29، 30، 31، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 42، 43، من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية النصوص الآتية:
(مادة 1):
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية،
الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية،
الجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة، وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة. 2:الهيئة : الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنة.
السلطة المختصة: الوزير المختص باصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحافظ او رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الاحوال المختص باصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات
المنطقة الاقتصادية الخالصة: هى المنطقة التى تمارس عليها الدولة المصرية حقوقا خاصة فى الاستخدام والاستغلال وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة
خامات المناجم : المعادن وخاماتها والاحجار الكريمة وما فى حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيمائية والمياة المعدنية الخارجة من باطن الارض اذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها والاملاح التبخيرية متى كان اى منها موجودا على سطح الارض او فى المياة الاقليمية او فى المنطقة الاقتصادية الخالصة وغيرها من الخامات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
المعدن: كل مادة صلبة متجانسة لها تركيب كيمائى محدد ونظام بلورى مميز
خامات المحاجر : المواد التى تستخدم فى البناء والرصف
المعادن الثمينة: عناصر كيمائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها
الاحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التى تستخدم فى اغراض الزينة وصناعة المجوهرات
المناجم :مواقع استخراج خامات المناجم من باطن او فوق سطح الارض
المحاجر: مواقع استخراج خامات المحاجر
المحاجر والمناجم الصغيرة :المنجم او المحجر الذى لا تزيد مساحته الكلية عن ستة عشر كيلو متر مربع
الملاحات :المواقع الطبيعية او الصناعية التى تستخرج منها الاملاح
البحث: عملية فحص سطح الارض او باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى
الاستغلال :عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الارض او باطنها او من محاليلها
التعدين :عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام
مادة (3 فقرة ثانية):
كماتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة الاختصاصات ذاتها فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (4)
تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.
مادة (6):
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة، ويكون الطرح وفقاً للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وعلى أن يؤخذ رأي وزارة الدفاع في شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي التي تقع في ولايتها.
مادة (7)
يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط، ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود بحثا واستغلالا.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
مادة (9):
يكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التي لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو متر مربع بقرار من الجهة المختصة ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما، ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.
المادة (10)
يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.
ونصت المادة على أن ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 15% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام على أن تخصص نسبة 6 %من هذه القيمة للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال للتنمية المجتمعية بها".
، ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (11)
"للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني، ويؤدي المرخص له سنوياً للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما، ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص".
ونصت المادة على أنه "كما يؤدي المرخص له للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بتلك الجهة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (15)
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلي القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسري التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.
مادة (16)
"تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالجهة المختصة بحسب الأحوال المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.
مادة (18)
"يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات المالية لفترات البحث".
مادة (21 فقرة ثالثة)
"وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق في استغلالها إما بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك".
مادة (24 فقرة أولى)
"تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (25)
"يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي إتاوة عنها، وفي حالة نقلها خارج مساحة الترخيص يؤدي الإتاوة المقررة".
مادة (26)
"على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفي أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، في أي من الحالات الآتية:1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأي جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار، 2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص، 3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر".
مادة (27)
يُحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية والأراضي المستصلحة إلا بعد موافقة وزارة الزراعة.
مادة (28 فقرة أولى):
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من الجهة المختصة بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (29):
يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية قام بها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.
مادة (30):
يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة.
مادة (42):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة".
ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد عن خمسة ملايين جنيه ويضاعف الحد الادنى للغرامة حال تكرار المخالفة.
ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات".
مادة (43):
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة".
(المادة الثالثة)
تضاف إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية مادة جديدة برقم الخامسة مكرراً نصها الآتي: المادة الخامسة مكرراً:
يجوز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون المرافق، بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتتمتع المشروعات العاملة في هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بالمواد (10، 11، 12، 13) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
تضاف إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية مادة جديدة برقم 43 مكرراً نصها الآتي:
مادة 43 مكرراً:
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.
(المادة الخامسة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
(المادة السادسة)
"يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة