نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 197 منه على إمكانية العودة إلى التحقيق من جديد بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وذلك فى حالة ظهور دلائل جديدة مثل شهادة شهود أو وجود مستندات جديدة، ويحق للنيابة العامة طلب العودة إلى التحقيق.
وجاء فى نص المادة: "الأمر الصادر من قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناءً على طلب النيابة العامة".