أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على الفئات المستفيدة من تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات الجديد

الثلاثاء، 16 يوليو 2019 12:41 م
تعرف على الفئات المستفيدة من تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات الجديد البرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، بابا خاصا بتأمين إصابات العمل، ليستفيد منه العاملون في حالة تعرضهم لإصابات أثناء العمل.
 
وتناول مشروع القانون في الباب الرابع الخاص بتأمين إصابات العمل، بيان الأحكام والحقوق الخاصة بهذا النوع من التأمين وفقاً لما يلي:
 

أولا الفئات الخاضعة:

 
تسرى أحكام هذا التأمين على المؤمن عليهم من فئة العاملين لدى الغير بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3 - الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفى.
4 - المكلفون بالخدمة العامة.
5 - الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولاتسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
 
 

ثانيا التمويل:

 
1-الاشتراكات:
روعى في نسب الاشتراكات مقابل الحقوق المالية التى تلتزم بها الهيئة أن تكون متدرجة حسب نسب مخاطر المنشأة، وذلك وفقاً لما يلي:
- اشتراك شهرى يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1 %) من أجر الاشتراك للعاملين لديه.
- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5 %) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التى تلتزم بها الهيئة.
وتخفض النسبة المشار إليها بالبند السابق لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بواقع النصف مقابل إلتزامه بإداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
 
- يجوز تخفيض نسب الاشتراكات بموافقة الهيئة لغير الجهات المشار إليها التي تلتزم بأداء تلك المزايا بواقع النصف أيضاً.
 
2-ريع استثمار الاشتراكات. 
 
 

ثالثا العلاج والرعاية الطبية:

 
 قرر المشروع المقدم حق المصاب في العلاج والرعاية الطبية من خلال الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
 
كما يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له بذلك الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
 
 

رابعا الحقوق المالية للمصاب:

تعويض الأجر:
حدد المشروع تعويض الأجر الذى يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل.
 
المعاش والتعويض عن العجز المستديم: يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذا المستحقون عنه في حالة وفاته معاشاً يسوى بواقع 80% من أجر التسوية.
 
 ويزاد المعاش المستحق في هاتين الحالتين بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه،
 
 
 وقرر المشرع أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18سنة، والمتدرجون والتلاميذ الصناعيون، والطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفون بالخدمة العامة فإن المعاش في حالة العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، ولايقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً. 
 
 كما يستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر معاشاً يساوى نسبة العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وفي هذه الحالة يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة.
 
     
 أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.
 
وتضمن المشروع الأحكام الخاصة بتكرار الإصابة بالنسبة إلى المؤمن عليه والطريقة التى تتبع في تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة .
 
ونص المشروع على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة في حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه وحالة حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش. 
 
 
وقرر المشروع إيقاف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص. 
 
 
 
 
 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة