أجاز القانون للشاهد المريض أو من لديه عذر يمنعه من الحضور أن ينتقل القاضى لمحل وجوده ويسمع شهادته، إلا أنه إذا تبين عدم صحة عذره فالأمر هنا يعرضه للغرامة.
ونصت المادة 121 من قانون الإجراءات الجنائية "إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقاً لما هو مقرر في المواد السابقة".
ويتم إعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم، من خلال النيابة ، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.
ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة