تحدث الباب الثامن من قانون العقوبات حول العقوبة المقررة للمتهم الذى يهرب بعد القبض عليه، كما نص أيضا على العقوبات المقررة على من يتسبب فى هروب المتهم بسبب الإهمال..
ونصت المادة ( 138 ) من القانون على، "كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادر على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
كما ذكر القانون أن كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري. (مادة 139)
أما من ساعد متهما على الهرب فنصت عليه المادة ( 140 ) من القانون ، "كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
ـ إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
ـ إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
ـ وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
كما نصت المادة ( 141 ) على أن "كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة