ما إجراءات تلقى الجمعيات الأهلية للتبرعات والمنح؟.. قانون العمل الأهلى يجيب

الخميس، 18 يوليو 2019 12:16 ص
ما إجراءات تلقى الجمعيات الأهلية للتبرعات والمنح؟.. قانون العمل الأهلى يجيب مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون تنظيم العمل الأهلى الذى أقره مجلس النواب، تلقى الجمعيات الأهلية للتبرعات وتلقى المنح من داخل مصر أو خارجها.
 

أجازت المادة 25 من القانون للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية، جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر.
 

وأجازت المادة 27 من القانون للجمعية، أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك.
 

فيما نصت المادة "28"على التزام الجمعية بالنزاهة والشفافية والافصاح والاعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.
 

وجاءت نصوص المواد ما يلى:

المادة  (25)

يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدى.
 

مادة (26)

على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر قبل تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة، ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.

 

مادة (27)

مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وبمراعاة ما ورد بالمادة (25)، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد.

 

على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الادارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.
 

وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها. وللجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات فى النشرات وفى المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التى تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسى.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات وكذا البيانات والمستندات الواجب تقديمها بعد الموافقة.
 

مادة (28)

تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى.

 

وعلى الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وكذا الإشعارات والخطابات البنكية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات، وكيفية إمساكها واستعمالها وختمها، والبيانات التي تحتوي عليها.
 

كما تلتزم الجمعية بإتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وأن يكون لدى الجمعية لائحة داخلية تتضمن أبواب لكل من المشتريات والشئون المالية والموارد البشرية والجزاءات وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يتعين على الجمعية الالتزام بها.
 

كما يتعين على الجمعية أن تشكل مجلس إدارة أو لجنة لإدارة أنشطة المستشفيات والمدارس وغيرها ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءات على حدى أو كجزء من اللائحة الداخلية للجمعية.
 

كما تلتزم الجمعية بإطلاع أى عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسمياً من الجمعية.

 

ويجب على الجمعية القيام بتحديث بياناتها دورياً على قاعدة البيانات ويشمل ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التى تبرمها، وجهات تمويلها، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدوري للبيانات.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة