نص قانون العقوبات على جرائم تزوير وتزييف العملات المعدنية أو الورقية، كما نص على تشديد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة المصرية، حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأى كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
بينما نصت المادة ( 203 ) على: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
وشددت المادة ( 203 ) مكرر العقوبة للسجن المؤبد "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة