أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز لرجل أن يغسل إمرأة أو العكس ولا يجوز لامرأة أن تغسل أحدًا إلا الزوج، وكذلك الزوج يجوز له أن يغسل زوجته فقط.
جاء ذلك فى رد لدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابيعها، من خلال البث المباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول حكم تغسيل الابن لوالدته أو الابنة لوالدها.
وقال الشيخ عبد الله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تحريم تغسيل المرأة للرجل والعكس هو على قول جمهور أهل العلم خلاف الحنفية والثورية.
وأكد العجمى، أنه لا يجوز للأبناء أن يغسلوا أمهم المتوفاة، وإن كان من ضرورة أى لا يوجد نساء يغسلنها، ففى هذه الحالة يكون على محارم المتوفاة أن يممنها بمسح يديها ووجها بتراب طاهر وهذا هو التيمم.