إجراءات قيد وفحص الشكاوى فى التعليمات العامة للنيابة الإدارية.. تعرف عليها

السبت، 20 يوليو 2019 07:00 ص
إجراءات قيد وفحص الشكاوى فى التعليمات العامة للنيابة الإدارية.. تعرف عليها النيابة الإدارية _ ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظرا لأهمية الشكاوى للمواطنين، وما تتضمنه من مشاكل تعترضهم، عند تعاملهم مع الجهات الإدارية، وما تتطلبه بعضها من سرعة الفصل فيها، بناءا على ذلك نظمت التعليمات العامة للنيابة الإدارية إجراءات القيد والفحص الخاصة بالشكاوى التى يتم نظرها من قبل النيابة وفق مواد القانون.

حددت المادة 60 من القانون، أن يتولى أقدم الأعضاء بالنيابة العمل نائبا لمدير النيابة، وتعرض عليه الشكاوى المقدمة أو الواردة للنيابة، وعليه  بعد التثبت من اختصاص النيابة ولائيا ومحليا بالتحقيق التأشير بقيدها، برقم شكوى فى جدول الشكاوى.

إذا كانت الشكوى صالحة بحالتها للتحقيق، يتم عرضها على مدير النيابة لقيدها برقم قضية، وطلب معلومات عن الجهة المشكو فى حقها، ما لم يتعارض هذا الإجراء مع طبيعة الوقائع التى تتضمنها، والتنبيه عليها بضرورة موافاة النيابة بما تطلبه من معلومات وأوراق خلال 15 يوما من تاريخ طلبها.

يجوز أيضا الاستعانة بالرقابة الإدارية والشرطة لإجراء التحريات، وقت ما يقتضى ذلك لفحص الشكوى المقدمة.

من حق نائب المدير المختص بفحص الشكاوى، فى حالة الضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى دون اتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها فى هذه التعليمات، وذلك بعد العرض على مدير النيابة وموافقته.

إذا أزيلت أسباب الشكوى دون وجود مخالفة تستحق التحقيق، يتم حفظ الشكوى إداريا، ويؤشر بذلك فى جدول الشكاوى.

يجوز استدعاء الشاكى، فى حال تعلقت الشكوى بحقه الشخصى، إذا أسفر الفحص عن عدم صحة الواقعة محل الشكوى أو عدم وجود مخالفة، وذلك لإحاطته علما بنتيجة فحص شكواه وإثبات تعقيبه عليها، ويكون للنيابة قيد الشكوى برقم، أو حفظها إداريا بناء على ما يبديه أو يقدمه.

وبحسب المادة " 61 " من قانون النيابة الإدارية، فلا يجوز تناول الشكاوى المجهولة بالفحص أو التحقيق، إلا إذا تضمنت وقائع محددة صالحة للفحص أو فتح التحقيق.

فيما بينت المادة " 63 " من قانون النيابة الإدارية، أنه إذا كان موضوع الشكوى تظلم من قرار إدارى، ولم يستظهر الفحص وجود مخالفة تأديبية فى اجراءات استصداره، فعلى النيابة التأشير بإحالة التظلم من القرار مباشرة إلى الجهة المختصة للنظر فيه، ويخطر الشاكى بذلك.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة