أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بتأييد قرار وزير الداخلية باستبعاد طالب من الالتحاق بالأكاديمية، برغم حصوله على مجموع درجات ٨٠ ٪، ورفضت المحكمة طعنه على القرار، لعدم حصوله على الحد الأدنى للقبول .
وفى أهم ما جاء بالحكم قالت المحكمة:
- أن الطالب حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2014/2015 بنسبة 79.10%، وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، واجتاز جميع الاختبارات المقررة، ونسبة درجاته فى الاختبارات الشخصية (السمات) 75%، واللياقة البدنية 50.50% وقد تم استبعاده من المقبولين بكلية الشرطة لهذا العام لعدم حصوله على الحد الأدنى للنسبة التى تم قبولها.
وأضافت المحكمة الإدارية بأن الأوراق خلت من أى دليل يفيد تغى جهة الإدارة غير المصلحة العامة أو إساءتها لاستعمال السلطة المقررة لها فى هذا الشأن أو الانحراف بها.
ولم تقتنع المحكمة بما برره الطالب بأن اختيار من هو أقل منه فى الكفاءة العلمية، فذلك مردود بأنه طبقا للائحة أكاديمية الشرطة، فإن عناصر المفاضلة لالتحاق الطلاب بها تختلف عن عناصر المفاضلة للالتحاق بباقى الكليات المصرية حيث لا تقتصر المفاضلة بين المرشحين للقبول بها على الدرجات التى حصل عليها الطالب فى الشهادة الثانوية، وإنما يلزم توافر اشتراطات ومهارات أخرى يتفاوت فيها الطلاب بما يسمح فى بعض الأحيان أن يتجاوز الطالب الأقل فى مجموع الثانوية العامة زميله الأعلى مجموعاً لما يتوافر لديه من مهارات وقدرات نفسية وبدنية تسمح له بالتفوق فى هذه المجالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة