قضت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برفض دعوى طلب إلغاء قرار جامعة الازهر بفصل طالب من الجامعة وتأييد قرارها بفصله لأنه وآخرين بوصفهم وحال انتمائهم للدراسة بالجامعة تورطوا فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وانضمامهم إلى الجامعة الإرهابية المحظورة، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الحميد عبد الحفيظ الهنداوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة،وعضوية المستشار عصام محمود على أبو العلا والمستشار محمد المتولى على البدراوى نائبا رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها - أن المخالفات المنسوبة للمدعى والتى تتمحور حول اتهامه بالإرهاب قد ثبتت فى حقه يقينًا وأدين بها جنائيًا وهى لا تتوقف عند حد ممارسته لأعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًا منهما للخطر على نحو ما سطرته المادة ( 74 مكررًا) المشار إليها فحسب بل يضر بالدولة وأصل وجودها بهدف إسقاطها وهى جريمة جسيمة تقتضى مؤاخذته تأديبيًا عنها وأخذه بالشدة الرادعة باعتبار أنها تحمل فى ثنايها ظاهرًا وباطنًا انحرافًا خلقيًا فادحًا وانتهاك صارخ لحدود الله، وهو ما يفقد المدعى حسن السيرة والسلوك القويم داخل الصرح التعليمى الذى ينتمى إليه وخارجه على حد سواء، بل وتفقده صفته كطالب منتمى إلى جامعة الأزهر التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس قاطبة، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة، وتعمل على تزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالعلماء الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القرآن، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فى داخل الدولة وخارجها وبالتالى فهى معول بناء لا هدم.
واستكملت المحكمة - لا وجه لقول المدعى بأن حقه فى التعليم مقرر له دستوريًا، وذلك لأن هذا الحق الدستورى يقابله واجب على المدعى ببذل أقصى الهمة والجهد لتحصيل دروسه وليس السعى على خراب هذا البلد والعمل على إسقاطه فإذا ما أهدر الطالب واجبه أهدر حقه فى التمتع بالحق فى التعليم إهدارًا بإهدار.
وأشارت أن رئيس جامعة الأزهر طلب من الإدارة العامة للأمن الجامعى جمع بيانات عن الطلاب المتهمين فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد، فعرضت إدارة الأمن كتابًا على رئيس الجامعة بأسماء هؤلاء الطلاب، وكان من بينهم المدعى المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة، فأشر رئيس الجامعة على هذا الكتاب بتاريخ 13/12/2016 بعبارة "السيد مدير عام الشئون القانونية للتحقيق العاجل والعرض تمهيدًا لتطبيق المادة (74)"، فأعدت الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر مذكرة بنتيجة التحقيق رقم 20 لسنة 2017 أوضحت فيها بأنه تم استدعاء الطلاب المحالين ــ ومنهم المدعى ــ لجلسات تحقيق بتاريخ 22/1/2017، وبتاريخ 23/1/2017 فلم يحضروا، ثم تم إعادة استدعائهم لجلسة تحقيق أخرى بتاريخ 12/2/2017 وفى 13/2/2017 فلم يحضروا أيضا وأن ذلك يعد تنازلًا منهم عن الدفاع عن أنفسهم، وعليه خلصت مذكرة التحقيق إلى قيد الواقعة محل التحقيق مخالفة سلوكية طلابية طبقًا لنصوص المواد 245،246،248 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وللمادة 74 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ضد المدعى وآخرين لأنهم بوصفهم السابق وحال انتمائهم للدراسة بالجامعة تورطوا فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وانضمامهم إلى الجامعة الإرهابية المحظورة، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها، مع عرض الأمر على رئيس الجامعة لتوقيع العقوبة الملائمة عليهم، حيث وافق رئيس الجامعة بتاريخ 24/4/ 2017 على فصل الطلاب المحالين ــ وبينهم المدعى ــ فصلًا نهائيًا من الجامعة طبقًا لنص المادة 74 مكرر المشار إليها.
ومن حيث أن البين من مطالعة حيثيات حكم محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 61 لسنة 88 ق أن النيابة العامة اتهمت المدعى وآخرين فى قضية الجناية رقم 7122 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة (المقيدة برقم كلى 1300 لسنة 2016 كلى شرق القاهرة ) بأنهم فى غضون الفترة من عام 2014 حتى الخامس من ابريل عام 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان وشمال سيناء بجمهورية مصر العربية وخارجها ارتكبوا الجرائم المدونة تفصيلًا بحيثيات ذلك الحكم ومنها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ولمجموعات العمل النوعى المسلحة والتخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد ــ حركة حماس لجناح العسكرى لجماعة الإخوان ــ وقتل المستشار هشام بركات النائب العام عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعبوة مفرقعة، وكان الاتهام الموجه للمدعى شخصيًا هو الانضمام ــ مع آخرين ــ لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ولمجموعات العمل النوعى المسلحة بها مع علمه بأغراضها، وبإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية وبأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو إليه، وشرع مع آخرين فى قتل المجنى عليهما /رزق فرج على خميس ومحروس غازى حافظ نصار ــ فردى شرطة ــ عمدًا مع سبق الصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة القائمين على مرآب قسم شرطة الأزبكية وأعدوا لهذا الغرض سيارة وعبوة مفرقعة وخرب مع آخرين عمًا مبان وأملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومية بأن فجروا العبوة المفرقعة بمحيط قسم شرطة الازبكية، واشترك ــ وآخرون مجهولون ــ فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مبان وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية باستخدام عبوات مفرقعة،وحاز وأحرز مفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد أدانت محكمة الجنايات بحكمها الصادر بجلسة 22/7/2017 المتهمين وحكمت على بعضهم بعقوبات مختلفة بلغت الإعدام شنقًا لبعضهم وللبعض الآخر بعقوبات (السجن المؤبد ــ السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ــ السجن المشدد لمدة عشر سنوات )، وقد حكمت المحكمة على المدعى بعقوبة الإعدام شنقًا عما اسند إليه، ولدى طعن المدعى على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21/8/2017 قضت محكمة النقض بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/11/2018 بقبول طعنه شكلًا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه واستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضى بها، وهذا الحكم تنعقد له الحجية فى مجال المنازعات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة حيث لا يتصور قانونًا وعقلًا أن يهدر أمام القضاء الإدارى ما تم التحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائى من وقائع على يد القاضى الجنائى من إثبات لما قام الدليل القانونى على حدوثه من الوقائع فى الزمان والمكان، وعلى النحو الذى انتهى إليه الحكم الجنائى، وما أثبته من إدانة للمدعى وللمتهمين بشأنها،والقول بغير ذلك يعد لغوًا لا طائل من ورائه، وقد أكدت محكمة النقض فى حيثيات حكمها ــ المشار إليه ــ أن الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر أركان الجرائم فى حق المدعى والطاعنين، وإلى أن البين من نص المادتين (86 مكررًا، 86 مكررًا (أ) من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابى على أى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة عن ممارسة إعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، والعبرة فى قيام هذه الجماعة أو تلك المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست رهنًا بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة فى ذلك بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول إلى ما تتغياه، وكانت جرائم إنشاء وتأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو أمدادها بمعونات مالية أو تولى قيادة فيها أو الانضمام إليها والمشاركة فيها مع العلم بالغرض الذى تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجانى إحدى هذه التنظيمات المشار إليها أنفًا أو الانضمام إليها وإمدادها بمعونات مالية أو مادية ويتحقق القصد الجنائى فيها بعلم الجانى بالغرض الذى تهدف إليه ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التى ترتكبها هذه الجماعة والتى تعتبر صورة السلوك الإجرامى بغض النظر عما إذا كان الجانى قد شارك فى هذه الأعمال الإرهابية من عدمه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة كما حصلها هى أنه عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة اتفقت قيادات الأخوان المسلمين الهاربة خارج البلاد وقيادات الجناح العسكرى لهم من حركة حماس على وضع مخطط لتصعيد الأعمال العدائية داخل البلاد بقصد إثارة وإرباك أجهزة الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها تأديًا إلى إسقاطها فقاموا بتكليف بعض قيادات الداخل بتشكيل مجموعات نوعية تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها ورجال الشرطة والجيش والقضاء واستهداف المنشآت العامة ومقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية والشخصيات العامة المعارضة لأفكارهم، ولذلك قاموا بتشكيل مجموعات من اللجان النوعية على هيئة خلايا عنقودية تعمل كل منها بمنأى عن الأخرى وتنقسم كل مجموعة مسلحة لعدد من المجموعات النوعية المتخصصة التى تطلع بمهام محددة لتحقيق أغراض الجماعة وأهدافها.
ومن حيث أن الثابت مما تقدم أن رئيس جامعة الأزهر قد قام ــ من سوء ما بشر به ــ بإحالة الطلاب المتهمين فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالجامعة التى قامت بإرسال الاستدعاءات للمحالين لحضور التحقيق فى هذه المخالفات إلا أنهم لم يحضروا ــ ومنهم المدعى ــ الذى أكد فى عريضة دعواه بأنه كان محبوسًا أثناء التحقيقات التى أجرتها إدارة الشئون القانونية وهو ما تعذر معه لهذا السبب سماع أقواله فى المخالفات المنسوبة إليه،فأصدر رئيس الجامعة قراره بفصله من الجامعة، وأنه ولئن كان من المسلم به أنه لا يجوز مساءلة الطالب إلا بعد التحقيق معه وإبداء دفاعه فيما نسب إليه، إلا أن من شأن القبض على المدعى وحبسه على ذمة إحدى قضايا الإرهاب الكبرى التى ضربت البلاد، أثناء التحقيقات التى أجرتها إدارة الشئون القانونية بالجامعة،أن يتعذر سماع أقواله ولما كان كل ما ذكره المدعى وما أبداه من دفاع أمام هذه المحكمة لدفع الاتهام والمخالفات عنه بأن مسلكه كان طيبًا طوال مدة دراسته بالجامعة وأن الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية الجنائية المشار إليها ليس لها أى أساس من الصحة ولا تؤثر على وجوده بالجامعة، وهو إدعاء ثبت زيفه وبطلانه بعد ثبوت الاتهام فى حقه بالحكم الصادر من محكمة الجنايات المشار إليه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ولمجموعات العمل النوعى المسلحة بها مع علمه بأغراضها، وبإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية وبأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو إليه، وشرع مع آخرين فى قتل المجنى عليهما /رزق فرج على خميس ومحروس غازى حافظ نصار ــ فردى شرطة ــ عمدًا مع سبق الصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة القائمين على مرآب قسم شرطة الأزبكية وأعدوا لهذا الغرض سيارة وعبوة مفرقعة وخرب مع آخرين عمًا مبان وأملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومية بأن فجروا العبوة المفرقعة بمحيط مرآب قسم شرطة الازبكية،واشترك ــ وآخرون مجهولون ــ فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مبان وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية باستخدام عبوات مفرقعة،وحاز وأحرز مفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وهو ما تأييد من محكمة النقض ولكنها قضت بالنزول بعقوبة الإعدام المقضى بها على المدعى إلى عقوبة السجن المؤبد على نحو ما سلف بيانه تفصيلًا، وبالتالى لا يقبل من المدعى الدفع ببطلان التحقيق استنادًا إلى الإخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه وذلك لأن الهدف من الضمانة المقررة للطالب الخاصة بعدم مجازاته دون تحقيق دفاعه قد تحقق بالفعل بعد إبداء دفاعه وتفنيد هذه المحكمة لإدعائه، سيما وأنه ليس بسائغ بعد انتهاء التحقيقات ومرور كل هذا الوقت على ارتكاب الواقعة إعادة الموضوع إلى جهة التحقيق بالجامعة لتتولى تحقيقه مجددًا رغم أن التحقيق الإدارى فى الحالة المعروضة لا محل ولا طائل من ورائه لأنه يجب أن يتقيد بما سبق من تحقيقات جنائية صدرت عنها أحكام قضائية نهائية وباتة، وأيا ما كانت أقوال المدعى فى التحقيق الإدارى ــ وهو ما زال أيضا مسجونًا ــ فلن ولا يجوز لها أن تنقض الحجية القائمة للحكم الجنائى، وعلى ذلك يكون السبب الذى أفصحت وارتكنت عليه جهة الإدارة لفصل المدعى قد جاء سليمًا مستخلصًا استخلاصًا سائغًا من أصول موجودة فعلًا،وبالتالى فإنه متى بنى القرار الإدارى على سبب قام عليه واستمد كيانه من سند قانونى كان هو علة صدوره، فإن من شأن التأكد من صحة هذا السبب أن تصير قرينة الصحة التى تلازم القرار الإدارى منذ صدوره متوفرة وقائمة ومستمرة، سيما وأن المخالفات المنسوبة للمدعى والتى تتمحور حول اتهامه بالإرهاب قد ثبتت فى حقه يقينًا وأدين بها جنائيًا وهى لا تتوقف عند حد ممارسته لأعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًا منهما للخطر على نحو ما سطرته المادة ( 74 مكررًا) المشار إليها فحسب بل يضر بالدولة وأصل وجودها بهدف إسقاطها وهى جريمة جسيمة تقتضى مؤاخذته تأديبيًا عنها وأخذه بالشدة الرادعة باعتبار أنها تحمل فى ثنايها ظاهرًا وباطنًا انحرافًا خلقيًا فادحًا وانتهاك صارخ لحدود الله، وهو ما يفقد المدعى حسن السيرة والسلوك القويم داخل الصرح التعليمى الذى ينتمى إليه وخارجه على حد سواء، بل وتفقده صفته كطالب منتمى إلى جامعة الأزهر التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس قاطبة، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة، وتعمل على تزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالعلماء الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القران، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فى داخل الدولة وخارجها وبالتالى فهى معول بناء لا هدم، ولا وجه لقول المدعى بأن حقه فى التعليم مقرر له دستوريًا، وذلك لأن هذا الحق الدستورى يقابله واجب على المدعى ببذل أقصى الهمة والجهد لتحصيل دروسه وليس السعى على خراب هذا البلد والعمل على إسقاطه فإذا ما أهدر الطالب واجبه أهدر حقه فى التمتع بالحق فى التعليم إهدارًا بإهدار، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما متفقًا مع صحيح القانون، فيكون النعى عليه بالإلغاء فى غير محله خليقًا بالرفض وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة